بوابة الصعيد
الأربعاء 3 يونيو 2026 مـ 07:02 صـ 17 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الصعيد
المشرف العاممحمد عبد المنصف
وزير المالية: تسهيلات جمركية جديدة لدفع حركة التجارة وتحفيز الاستثمار وزير الكهرباء: تنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرات 7470 ميجاوات وبطاريات تخزين 7000 ميجاوات ساعة وزيرة الإسكان تتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والمرافق بالمناطق الصناعية في السادات والسويس الجديدة بنك مصر يحصد المستوى الذهبي لشهادة حماية عملاء التمويل متناهي الصغر من شركة MFR العالمية وزير البترول يبحث مع الكوادر الشابة سبل تعزيز مكانة مصر عالميًا في الاستثمار التعديني وزير الصناعة تبحث مع الشركات البريطانية خطط التوسع بالسوق المصري وتذليل التحديات الإسكان تعلن إتاحة نقل ملكية الوحدات إلكترونيًا “مدبولي” يكلف بسرعة تسوية مديونيات الهيئة الوطنية للإعلام ويوجه بتنفيذ خطة لتطوير ماسبيرو وزير النقل يتفقد الخط الأول للقطار السريع من السخنة للإسكندرية ويشيد بإنجاز كباري الخور وشرق النيل يوم التروية:(مفاهيم وأحكام ) كسوة الكعبة المشرفة عبر العصور وزير البترول يعلن إطلاق نسخة استثنائية من منتدى مصر للتعدين سبتمبر المقبل بالعاصمة الجديدة

مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة تعديلات الضريبة العقارية

بدأت مجلس الشيوخ، منذ قليل، استكمال نظر مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، المقدم من الحكومة والمحَال من مجلس النواب.

تفاصيل مشروع تعديل قانون الضريبة العقارية

ويستأنف المجلس مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة على العقارات المبنية.

وكان مجلس الشيوخ قد وافق على مشروع القانون من حيث المبدأ في جلسته المنعقدة يوم الأحد 4 يناير الجاري، قبل أن يبدأ مناقشة مواده تفصيليًا خلال جلسة الاثنين 5 يناير 2026.

أبرز ملامح التعديلات المقترحة

ويتضمن مشروع القانون ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف إدخال مجموعة من التعديلات الجوهرية، من أبرزها:

زيادة حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية التي تُعد مقر السكن الرئيسي للمكلف وأسرته.

إضافة حالة جديدة للإعفاء أو رفع الضريبة تتعلق بالظروف الطارئة أو القوة القاهرة التي تمنع الانتفاع بالعقار.

تعديل الأحكام الخاصة بحالات تهدم أو تخرب العقار كليًا أو جزئيًا، لتشمل الحالات التي تحول دون الاستغلال الفعلي للعقار أو جزء منه.

السماح للمكلفين الذين يمتلكون عقارات في نطاق أكثر من مأمورية ضرائب عقارية بتقديم إقرار ضريبي موحد لأي مأمورية مختصة.

ضوابط جديدة لمقابل التأخير وإسقاط الضريبة

كما يتضمن مشروع القانون:

إضافة فقرة جديدة للمادة 26، تنص على ألا تتجاوز قيمة مقابل التأخير أصل الدين الضريبي المستحق.

استحداث مادة جديدة برقم (29 مكرر)، تتيح إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كليًا أو جزئيًا في الحالات التي يتعذر فيها التحصيل، أسوة بما هو مطبق في ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة.

ويأتي مشروع التعديل في إطار سعي الحكومة إلى تحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، إلى جانب تحسين كفاءة التحصيل الضريبي ومعالجة الإشكاليات العملية التي كشفت عنها تطبيقات القانون القائم.