بوابة الصعيد
الأحد 30 نوفمبر 2025 مـ 12:07 صـ 8 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة الصعيد
رئيس التحريرطارق علي
وزير الإسكان ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان محطة مياة شرب دقميرة بطاقة ١٠ آلاف م٣ يوميًا المقاولون العرب تفوز بجائزة أفضل شركة مقاولات بأوغندا للسنة الثامنة على التوالي وزير قطاع الأعمال العام يشهد ختام أعمال المؤتمر الوزاري الأفريقي حول إنتاج الأدوية بالجزائر بتوجيهات شيخ الأزهر.. «بيت الزكاة والصدقات» ينتهي من تسليم مساعدات الدُّفْعة الأولى من شاحنات القافلة الإغاثية الثانية عشرة إلى غزة تشغيل وحدة جراحات القلب المفتوح وعناية القلب المتخصصة بالمجمع الطبي الدولي بالأقصر وزير البترول يبحث التعاون مع شركة ستافريانو للاستشارات المالية لتوفير سبل التمويل لمشروعات التعدين مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد يعقد اجتماعه بحضور وزيرة التنمية المحلية وتشهد إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للهيئة وزير البترول والثروة المعدنية يعلن أمام الشركات الأسترالية حزمة حوافز جديدة لجذب الاستثمار في قطاع التعدين وزير الخارجية يلتقي نظيره الأردني في برشلونة وزير الثقافة ومحافظ الأقصر يشهدان ختام “ملتقى الأقصر الدولي للتصوير” وافتتاح المعرض الختامي ١٥ مليون و٢٣١ ألف جنيه حصيلة البيع بجلسة مزاد لسيارات وبضائع جمارك الإسكندرية وسفاجا

مصلحة الضرائب المصرية توضح خضوع المطاعم والكافيهات المحددة بقرارات وزير المالية لضريبة القيمة المضافة

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنه في ضوء ما تم رصده مؤخرًا من تداول فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن مغالطات وتحريضًا صريحًا على مخالفة القوانين الضريبية، فيما يخص تطبيق ضريبة القيمة المضافة في قطاع المطاعم والكافيهات، فان المصلحة توضح مايلى : المطاعم السياحية الصادر بها ترخيص من وزارة السياحة تخضع لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام 14% اما المطاعم غير السياحية تخضع لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام 14% عند بلوغ حد التسجيل المنصوص عليه فى القانون ووفقا لاحكام القانون 67 لسنة 2016 وقرارات وزير المالية فى ضوء اشتراطات محددة وعلى راسها القرار 82 لسنة 2017 والقرار 285لسنة 2021 وكانت هذه الاشتراطات على النحو التالى:

المطاعم والكافيهات الكائنة داخل المولات التجارية، والكمباوندات السكنية،و المواقع السياحية، والمطارات.

المنشآت التابعة لسلاسل تجارية أو تستخدم علامة تجارية شهيرة سواء محلية أو عالمية.

المطاعم التي تقدم خدماتها من خلال التطبيقات الإلكترونية أو مواقع الإنترنت.

المنشآت التي تقدم وجبات أو خدمات بمواصفات سياحية، أو تفرض رسوم خدمة.

وتؤكد مصلحة الضرائب المصرية،أن هذه الفئات تلتزم بتحصيل وتوريد ضريبة القيمة المضافة للدولة، وأن عدم الالتزام يُعد مخالفة صريحة للقانون، وتخضع للمساءلة القانونية.

وأوضحت أن المطاعم التى لا تتوافر فيها هذه الاشتراطات لا يسرى عليها الخضوع لضريبة القيمة المضافة وفقا للبند 16 من قائمة الاعفاءات بالقانون 67 لسنة 2016 الذى جاء نصه المأكولات والمشروبات التى تصنع وتباع للمستهلك النهائى مباشرة من خلال المطاعم غير السياحية معفاة فيما عدا المطاعم غير السياحية التى تحددها اشتراطات محددة يصدر بها قرارات من وزير المالية.

وتحذر المصلحة، من الانسياق وراء المحتوى المضلل، الذي يهدف إلى التشويش على الرأي العام وتحريض المنشآت على مخالفة القانون، وتؤكد أنها تتابع هذه التجاوزات، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروّجي هذه المعلومات المضللة.

و تُشيد مصلحة الضرائب المصرية، بالمنشآت الملتزمة بتطبيق الضريبة وإصدار الفواتير والايصالات الإلكترونية الصحيحة، وتؤكد أن هذا السلوك يسهم في تعزيز الشفافية وتحقيق العدالة الضريبية.

وتهيب المصلحة ،بجميع المواطنين وأصحاب الأعمال، ضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية للمعلومات، وعدم الاعتماد على الفيديوهات والمحتوى غير الموثق، كما تدعو كل من لديه استفسار إلى التواصل مع مركز الاتصالات المتكامل على الرقم 16395 أو من خلال الموقع الرسمي للمصلحة:
www.eta.gov.eg