بوابة الصعيد
السبت 28 فبراير 2026 مـ 07:12 مـ 11 رمضان 1447 هـ
بوابة الصعيد
المشرف العاممحمود يوسف
وزير التخطيط : الارتقاء بأداء دور بنك الاستثمار القومي كذراع تنموي رئيسي للحكومة وركيزة لرفع كفاءة الاستثمار العام هيئة الرعاية الصحية تعلن نتائج الأسبوع الأول من حملة «رمضان بصحة لكل العيلة» بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وزيرة الثقافة تعقد اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة ورؤساء القطاعات لوضع ملامح الفترة المقبلة الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي في ذكرى انتصار العاشر من رمضان «الصحة» تفحص 9.3 مليون طفل ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن ضعف السمع لدى حديثي الولادة بنك مصر يتبرع بنحو 130 مليون جنيه لدعم مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب ومؤسسة ومستشفى أهل مصر لعلاج الحروق وزيرة الإسكان تتابع تنفيذ مشروعات “حياة كريمة”.. وتؤكد على تسريع معدلات التنفيذ البنك الزراعي المصري يواصل دعمه للفئات الأولى بالرعاية من خلال استراتيجية متكاملة للمسئولية المجتمعية وزيرة الإسكان تبحث تشغيل مشروع حدائق تلال الفسطاط مع صندوق التنمية الحضرية وزير الصحة يعقد اجتماعاً مع شركتي «تكنويڤ» و«ميدبوت» لبحث تفعيل تقنية الروبوت الجراحي وزيرا الزراعة والري يترأسان اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة لتطوير المساقي وزير المالية : شراكة متنوعة مع «مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار» لمساندة السياسات الاقتصادية والمالية

مصلحة الضرائب المصرية توضح خضوع المطاعم والكافيهات المحددة بقرارات وزير المالية لضريبة القيمة المضافة

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنه في ضوء ما تم رصده مؤخرًا من تداول فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن مغالطات وتحريضًا صريحًا على مخالفة القوانين الضريبية، فيما يخص تطبيق ضريبة القيمة المضافة في قطاع المطاعم والكافيهات، فان المصلحة توضح مايلى : المطاعم السياحية الصادر بها ترخيص من وزارة السياحة تخضع لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام 14% اما المطاعم غير السياحية تخضع لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام 14% عند بلوغ حد التسجيل المنصوص عليه فى القانون ووفقا لاحكام القانون 67 لسنة 2016 وقرارات وزير المالية فى ضوء اشتراطات محددة وعلى راسها القرار 82 لسنة 2017 والقرار 285لسنة 2021 وكانت هذه الاشتراطات على النحو التالى:

المطاعم والكافيهات الكائنة داخل المولات التجارية، والكمباوندات السكنية،و المواقع السياحية، والمطارات.

المنشآت التابعة لسلاسل تجارية أو تستخدم علامة تجارية شهيرة سواء محلية أو عالمية.

المطاعم التي تقدم خدماتها من خلال التطبيقات الإلكترونية أو مواقع الإنترنت.

المنشآت التي تقدم وجبات أو خدمات بمواصفات سياحية، أو تفرض رسوم خدمة.

وتؤكد مصلحة الضرائب المصرية،أن هذه الفئات تلتزم بتحصيل وتوريد ضريبة القيمة المضافة للدولة، وأن عدم الالتزام يُعد مخالفة صريحة للقانون، وتخضع للمساءلة القانونية.

وأوضحت أن المطاعم التى لا تتوافر فيها هذه الاشتراطات لا يسرى عليها الخضوع لضريبة القيمة المضافة وفقا للبند 16 من قائمة الاعفاءات بالقانون 67 لسنة 2016 الذى جاء نصه المأكولات والمشروبات التى تصنع وتباع للمستهلك النهائى مباشرة من خلال المطاعم غير السياحية معفاة فيما عدا المطاعم غير السياحية التى تحددها اشتراطات محددة يصدر بها قرارات من وزير المالية.

وتحذر المصلحة، من الانسياق وراء المحتوى المضلل، الذي يهدف إلى التشويش على الرأي العام وتحريض المنشآت على مخالفة القانون، وتؤكد أنها تتابع هذه التجاوزات، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروّجي هذه المعلومات المضللة.

و تُشيد مصلحة الضرائب المصرية، بالمنشآت الملتزمة بتطبيق الضريبة وإصدار الفواتير والايصالات الإلكترونية الصحيحة، وتؤكد أن هذا السلوك يسهم في تعزيز الشفافية وتحقيق العدالة الضريبية.

وتهيب المصلحة ،بجميع المواطنين وأصحاب الأعمال، ضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية للمعلومات، وعدم الاعتماد على الفيديوهات والمحتوى غير الموثق، كما تدعو كل من لديه استفسار إلى التواصل مع مركز الاتصالات المتكامل على الرقم 16395 أو من خلال الموقع الرسمي للمصلحة:
www.eta.gov.eg