بوابة الصعيد
الأربعاء 15 أكتوبر 2025 مـ 08:35 مـ 22 ربيع آخر 1447 هـ
بوابة الصعيد
رئيس التحريرطارق علي
ألبير نسان رئيس مجموعة ائتمان الشركات: البنك الزراعي المصري يسعى لزيادة محفظة تمويل الشركات والقروض المشتركة بنك مصر يقف وراء أطفال الأورام في الصعيد كشريك مؤسس بمساهمة تبلغ 300 مليون جنيه من هو الدكتور أحمد نعينع شيخ عموم المقارئ المصرية بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع Moody’s لاعتماد منصة TP Catalyst تعزيزا للشفافية والحوكمة بنك القاهرة يحصل على شهادة الأيزو 9001:2015 لمجموعة الشئون القانونية في نظام إدارة الجودة رئيس الوزراء يتابع التشغيل التجريبي لمحطة الربط الكهربائي المصري السعودي العملاقة ببدر وزير قطاع الأعمال العام يتفقد التشغيل التجريبي لمصنع بلوكات الأنود الكربونية بالعين السخنة بقيمة 7 مليار جنيه تحالف مصرفي من خمسة بنوك يمنح تمويلًا مشتركًا لصالح شركة سكاي انوفو لتملك وتقسيم الأراضي لتمويل مشروع Park... وزير التربية والتعليم يبحث مع رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة آليات تنفيذ أوجه التعاون المشترك في مجال التعليم الفني وزير قطاع الأعمال العام يواصل لقاءاته الدورية مع قيادات الشركات القابضة لتعظيم العوائد من الأصول أولوية وزير الإسكان ومحافظ أسيوط يعقدان اجتماعاً بمقر جهاز مدينة ناصر الجديدة لمتابعة ملفات العمل المالية:فرص اقتصادية متميزة للاستثمار السياحي بأسيوط

مصلحة الضرائب المصرية توضح خضوع المطاعم والكافيهات المحددة بقرارات وزير المالية لضريبة القيمة المضافة

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنه في ضوء ما تم رصده مؤخرًا من تداول فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن مغالطات وتحريضًا صريحًا على مخالفة القوانين الضريبية، فيما يخص تطبيق ضريبة القيمة المضافة في قطاع المطاعم والكافيهات، فان المصلحة توضح مايلى : المطاعم السياحية الصادر بها ترخيص من وزارة السياحة تخضع لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام 14% اما المطاعم غير السياحية تخضع لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام 14% عند بلوغ حد التسجيل المنصوص عليه فى القانون ووفقا لاحكام القانون 67 لسنة 2016 وقرارات وزير المالية فى ضوء اشتراطات محددة وعلى راسها القرار 82 لسنة 2017 والقرار 285لسنة 2021 وكانت هذه الاشتراطات على النحو التالى:

المطاعم والكافيهات الكائنة داخل المولات التجارية، والكمباوندات السكنية،و المواقع السياحية، والمطارات.

المنشآت التابعة لسلاسل تجارية أو تستخدم علامة تجارية شهيرة سواء محلية أو عالمية.

المطاعم التي تقدم خدماتها من خلال التطبيقات الإلكترونية أو مواقع الإنترنت.

المنشآت التي تقدم وجبات أو خدمات بمواصفات سياحية، أو تفرض رسوم خدمة.

وتؤكد مصلحة الضرائب المصرية،أن هذه الفئات تلتزم بتحصيل وتوريد ضريبة القيمة المضافة للدولة، وأن عدم الالتزام يُعد مخالفة صريحة للقانون، وتخضع للمساءلة القانونية.

وأوضحت أن المطاعم التى لا تتوافر فيها هذه الاشتراطات لا يسرى عليها الخضوع لضريبة القيمة المضافة وفقا للبند 16 من قائمة الاعفاءات بالقانون 67 لسنة 2016 الذى جاء نصه المأكولات والمشروبات التى تصنع وتباع للمستهلك النهائى مباشرة من خلال المطاعم غير السياحية معفاة فيما عدا المطاعم غير السياحية التى تحددها اشتراطات محددة يصدر بها قرارات من وزير المالية.

وتحذر المصلحة، من الانسياق وراء المحتوى المضلل، الذي يهدف إلى التشويش على الرأي العام وتحريض المنشآت على مخالفة القانون، وتؤكد أنها تتابع هذه التجاوزات، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروّجي هذه المعلومات المضللة.

و تُشيد مصلحة الضرائب المصرية، بالمنشآت الملتزمة بتطبيق الضريبة وإصدار الفواتير والايصالات الإلكترونية الصحيحة، وتؤكد أن هذا السلوك يسهم في تعزيز الشفافية وتحقيق العدالة الضريبية.

وتهيب المصلحة ،بجميع المواطنين وأصحاب الأعمال، ضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية للمعلومات، وعدم الاعتماد على الفيديوهات والمحتوى غير الموثق، كما تدعو كل من لديه استفسار إلى التواصل مع مركز الاتصالات المتكامل على الرقم 16395 أو من خلال الموقع الرسمي للمصلحة:
www.eta.gov.eg