بوابة الصعيد
الثلاثاء 26 أغسطس 2025 مـ 04:38 مـ 2 ربيع أول 1447 هـ
بوابة الصعيد
رئيس التحريرطارق علي
للمصريين بالخارج فتح باب التسجيل بالطرح الأول ضمن المرحلة الثانية لمبادرة ”بيتك في مصر” كازاخستان تجدِّد دعوتها لشيخ الأزهر للمشاركة في افتتاح قمَّة زعماء الأديان بروتوكول تعاون بين «المالية» والأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية عزام : شكرا للقيادة السياسية على تشريفي برئاسة البورصة وسأعمل مع زملائي على تعزيز دورها في خدمة الاقتصاد القومي ومواكبة الممارسات العالمية وزير الشباب والرياضة يصدر قرارًا بضوابط انعقاد الاجتماع الخاص للأندية الرياضية وزير التموين والتجارة الداخلية يجتمع مع رؤساء مجالس إدارات شركات المضارب لمتابعة انتظام العمل شيخ الأزهر يستقبل رئيس جامعة الملك فيصل بتشاد لبحث سُبُل تعزيز دعم الأزهر للشعب التشادي اقتصادية قناة السويس توقع عقد مشروعين مع تحالف (مصري – تركي) لإقامة ساحات إيداع جمركي للحاويات التنظيم والإدارة يعلن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل ٢٧٠٠ وظيفة بالهيئة القومية للبريد وزير الاتصالات يبحث مع سفير الهند بالقاهرة تعزيز التعاون في مجالات التعهيد وبناء القدرات الرقمية والذكاء الاصطناعي جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يوضح حقيقة نقل أسهم من الشركة العربية لاستصلاح الأراضي الرئيس عبدالفتاح السيسي يستعرض الموقف المائي بوجه عام على مستوى الجمهورية

مصلحة الضرائب المصرية توضح خضوع المطاعم والكافيهات المحددة بقرارات وزير المالية لضريبة القيمة المضافة

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنه في ضوء ما تم رصده مؤخرًا من تداول فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن مغالطات وتحريضًا صريحًا على مخالفة القوانين الضريبية، فيما يخص تطبيق ضريبة القيمة المضافة في قطاع المطاعم والكافيهات، فان المصلحة توضح مايلى : المطاعم السياحية الصادر بها ترخيص من وزارة السياحة تخضع لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام 14% اما المطاعم غير السياحية تخضع لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام 14% عند بلوغ حد التسجيل المنصوص عليه فى القانون ووفقا لاحكام القانون 67 لسنة 2016 وقرارات وزير المالية فى ضوء اشتراطات محددة وعلى راسها القرار 82 لسنة 2017 والقرار 285لسنة 2021 وكانت هذه الاشتراطات على النحو التالى:

المطاعم والكافيهات الكائنة داخل المولات التجارية، والكمباوندات السكنية،و المواقع السياحية، والمطارات.

المنشآت التابعة لسلاسل تجارية أو تستخدم علامة تجارية شهيرة سواء محلية أو عالمية.

المطاعم التي تقدم خدماتها من خلال التطبيقات الإلكترونية أو مواقع الإنترنت.

المنشآت التي تقدم وجبات أو خدمات بمواصفات سياحية، أو تفرض رسوم خدمة.

وتؤكد مصلحة الضرائب المصرية،أن هذه الفئات تلتزم بتحصيل وتوريد ضريبة القيمة المضافة للدولة، وأن عدم الالتزام يُعد مخالفة صريحة للقانون، وتخضع للمساءلة القانونية.

وأوضحت أن المطاعم التى لا تتوافر فيها هذه الاشتراطات لا يسرى عليها الخضوع لضريبة القيمة المضافة وفقا للبند 16 من قائمة الاعفاءات بالقانون 67 لسنة 2016 الذى جاء نصه المأكولات والمشروبات التى تصنع وتباع للمستهلك النهائى مباشرة من خلال المطاعم غير السياحية معفاة فيما عدا المطاعم غير السياحية التى تحددها اشتراطات محددة يصدر بها قرارات من وزير المالية.

وتحذر المصلحة، من الانسياق وراء المحتوى المضلل، الذي يهدف إلى التشويش على الرأي العام وتحريض المنشآت على مخالفة القانون، وتؤكد أنها تتابع هذه التجاوزات، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروّجي هذه المعلومات المضللة.

و تُشيد مصلحة الضرائب المصرية، بالمنشآت الملتزمة بتطبيق الضريبة وإصدار الفواتير والايصالات الإلكترونية الصحيحة، وتؤكد أن هذا السلوك يسهم في تعزيز الشفافية وتحقيق العدالة الضريبية.

وتهيب المصلحة ،بجميع المواطنين وأصحاب الأعمال، ضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية للمعلومات، وعدم الاعتماد على الفيديوهات والمحتوى غير الموثق، كما تدعو كل من لديه استفسار إلى التواصل مع مركز الاتصالات المتكامل على الرقم 16395 أو من خلال الموقع الرسمي للمصلحة:
www.eta.gov.eg