بوابة الصعيد
الأربعاء 14 يناير 2026 مـ 03:10 صـ 25 رجب 1447 هـ
بوابة الصعيد
المشرف العاممحمود يوسف
الفريق أسامة ربيع:”حركة الملاحة بالقناة منتظمة... ولم تتأثر بحادث جنوح السفينة FENER البنك التجاري الدولي – مصر(CIB) يحتفل بتخريج الدفعة الأولى من برنامج محللي الائتمان المخصص لعملائه من الشركات الرئيس السيسي يتابع مستجدات تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة وزير المالية:الرقمنة وحدها لا تكفي.. ولابد أن تنعكس في خدمات أفضل للمواطنين على هامش مؤتمر التعدين بالرياض وبمشاركة 100 دولة حول العالم… وزير البترول يشارك في المائدة المستديرة لوزراء التعدين وزير الشباب والرياضة يشهد ختام منتدى العاملين بالشباب والرياضة في نسخته الثالثة وزير الإسكان: الأحد المقبل..بدء تسليم الفائزين بقطع أراضي الإسكان المتميز بمدينة أسيوط الجديدة وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس الجامعات الخاصة بجامعة المستقبل وزارة العمل تُطلق مبادرة «سلامتك تهمنا» بموقع مشروع التجلي الأعظم بسانت كاترين وزيرة التضامن الاجتماعي تصدر قراراً باستمرار إيقاف منح التراخيص لـ” دور الأيتام ” لمدة عام تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية ودعم مستلزمات الغسيل الكلوي مي عبدالحميد :قبول طلبات السداد المعجل قبل انتهاء فترة حظر التصرف في الوحدات السكنية

مصلحة الضرائب المصرية توضح خضوع المطاعم والكافيهات المحددة بقرارات وزير المالية لضريبة القيمة المضافة

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنه في ضوء ما تم رصده مؤخرًا من تداول فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن مغالطات وتحريضًا صريحًا على مخالفة القوانين الضريبية، فيما يخص تطبيق ضريبة القيمة المضافة في قطاع المطاعم والكافيهات، فان المصلحة توضح مايلى : المطاعم السياحية الصادر بها ترخيص من وزارة السياحة تخضع لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام 14% اما المطاعم غير السياحية تخضع لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام 14% عند بلوغ حد التسجيل المنصوص عليه فى القانون ووفقا لاحكام القانون 67 لسنة 2016 وقرارات وزير المالية فى ضوء اشتراطات محددة وعلى راسها القرار 82 لسنة 2017 والقرار 285لسنة 2021 وكانت هذه الاشتراطات على النحو التالى:

المطاعم والكافيهات الكائنة داخل المولات التجارية، والكمباوندات السكنية،و المواقع السياحية، والمطارات.

المنشآت التابعة لسلاسل تجارية أو تستخدم علامة تجارية شهيرة سواء محلية أو عالمية.

المطاعم التي تقدم خدماتها من خلال التطبيقات الإلكترونية أو مواقع الإنترنت.

المنشآت التي تقدم وجبات أو خدمات بمواصفات سياحية، أو تفرض رسوم خدمة.

وتؤكد مصلحة الضرائب المصرية،أن هذه الفئات تلتزم بتحصيل وتوريد ضريبة القيمة المضافة للدولة، وأن عدم الالتزام يُعد مخالفة صريحة للقانون، وتخضع للمساءلة القانونية.

وأوضحت أن المطاعم التى لا تتوافر فيها هذه الاشتراطات لا يسرى عليها الخضوع لضريبة القيمة المضافة وفقا للبند 16 من قائمة الاعفاءات بالقانون 67 لسنة 2016 الذى جاء نصه المأكولات والمشروبات التى تصنع وتباع للمستهلك النهائى مباشرة من خلال المطاعم غير السياحية معفاة فيما عدا المطاعم غير السياحية التى تحددها اشتراطات محددة يصدر بها قرارات من وزير المالية.

وتحذر المصلحة، من الانسياق وراء المحتوى المضلل، الذي يهدف إلى التشويش على الرأي العام وتحريض المنشآت على مخالفة القانون، وتؤكد أنها تتابع هذه التجاوزات، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروّجي هذه المعلومات المضللة.

و تُشيد مصلحة الضرائب المصرية، بالمنشآت الملتزمة بتطبيق الضريبة وإصدار الفواتير والايصالات الإلكترونية الصحيحة، وتؤكد أن هذا السلوك يسهم في تعزيز الشفافية وتحقيق العدالة الضريبية.

وتهيب المصلحة ،بجميع المواطنين وأصحاب الأعمال، ضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية للمعلومات، وعدم الاعتماد على الفيديوهات والمحتوى غير الموثق، كما تدعو كل من لديه استفسار إلى التواصل مع مركز الاتصالات المتكامل على الرقم 16395 أو من خلال الموقع الرسمي للمصلحة:
www.eta.gov.eg