بوابة الصعيد
الأربعاء 3 يونيو 2026 مـ 01:53 مـ 17 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الصعيد
المشرف العاممحمد عبد المنصف
السياحة تروج للمقصد المصري في معرض ITB China 2026 بشنغهاي وزير المالية: تسهيلات جمركية جديدة لدفع حركة التجارة وتحفيز الاستثمار وزير الكهرباء: تنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرات 7470 ميجاوات وبطاريات تخزين 7000 ميجاوات ساعة وزيرة الإسكان تتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والمرافق بالمناطق الصناعية في السادات والسويس الجديدة بنك مصر يحصد المستوى الذهبي لشهادة حماية عملاء التمويل متناهي الصغر من شركة MFR العالمية وزير البترول يبحث مع الكوادر الشابة سبل تعزيز مكانة مصر عالميًا في الاستثمار التعديني وزير الصناعة تبحث مع الشركات البريطانية خطط التوسع بالسوق المصري وتذليل التحديات الإسكان تعلن إتاحة نقل ملكية الوحدات إلكترونيًا “مدبولي” يكلف بسرعة تسوية مديونيات الهيئة الوطنية للإعلام ويوجه بتنفيذ خطة لتطوير ماسبيرو وزير النقل يتفقد الخط الأول للقطار السريع من السخنة للإسكندرية ويشيد بإنجاز كباري الخور وشرق النيل يوم التروية:(مفاهيم وأحكام ) كسوة الكعبة المشرفة عبر العصور

الرئيس السيسي يوقع قانون إنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 178 لسنة 2023 بإنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.

وتنص المادة الأولى من القانون على أنه "يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، وتسرى على الوكالة فيما لم يرد في شأنه نص في القانون المرافق أو القرارات الصادرة تنفيذا له أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981".

وتنص المادة الثانية من القانون على أنه "تحل الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار محل الشركة المصرية لضمان الصادرات، ويتخذ البنك المركزى المصري إجراءات الاستحواذ على أسهم الشركة المصرية لضمان الصادرات بالقيمة التي يتفق عليها الأطراف خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويستمر مجلس إدارة الشركة بتشكيله الحالي لحين الانتهاء من إجراءات الاستحواذ وتشكيل مجلس إدارة جديد للوكالة".

وتنص المادة الثالثة من القانون على أن "تستبدل عبارة (الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار) بعبارة (الشركة المصرية لضمان الصادرات) أينما وردت في القوانين والقرارات المعمول بها".

وتنص المادة الرابعة على أن "يلغى القانون رقم 21 لسنة 1992 بإنشاء الشركة المصرية لضمان الصادرات، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق".

وتنص المادة الخامسة على أن "يصدر مجلس إدارة البنك المركزى المصرى القرارات المنفذة لأحكام القانون المرافق".

ونُشر القانون في الجريدة الرسمية.