بوابة الصعيد
السبت 10 مايو 2025 مـ 10:42 صـ 12 ذو القعدة 1446 هـ
بوابة الصعيد
رئيس التحريرطارق علي
رئيس الوزراء يتفقد مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة البورصة المصرية توقع بروتوكول تعاون مع اتحاد جمعيات ومؤسسات المستثمرين بنك مصر يرعى النسخة الـ25 من بطولة العالم العسكرية للفروسية بمصر لعام 2025 رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء خلال شهر أبريل الماضي وزير العمل يُعلن بدء التقديم في مِنح مجانية للتدريب على 28 مِهنة بشهادات دولية في معهد ” الساليزيان الإيطالي” بالقاهرة مصر تدعو المجتمع الدولي للتصدي لخطة إسرائيل في غزة وزير البترول يبحث سبل تعزيز التعاون مع مجموعة موانئ ابوظبي وزير السياحة والآثار يترأس اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار وزير الصناعة والنقل يترأس الجمعية العامة العادية لشركة ”أم أو تي” للاستثمار والتنمية عن العام المالي 2024 ”كيما” تستهدف تحقيق مبيعات تتخطى 10 مليار جنيه فى موازنة 2025 / 2026 رئيس الوزراء يلتقي رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والوفد المرافق لها الرئيس السيسي يستقبل سلطان طائفة البهرة بالهند

الرئيس السيسي يوقع قانون إنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 178 لسنة 2023 بإنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.

وتنص المادة الأولى من القانون على أنه "يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، وتسرى على الوكالة فيما لم يرد في شأنه نص في القانون المرافق أو القرارات الصادرة تنفيذا له أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981".

وتنص المادة الثانية من القانون على أنه "تحل الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار محل الشركة المصرية لضمان الصادرات، ويتخذ البنك المركزى المصري إجراءات الاستحواذ على أسهم الشركة المصرية لضمان الصادرات بالقيمة التي يتفق عليها الأطراف خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويستمر مجلس إدارة الشركة بتشكيله الحالي لحين الانتهاء من إجراءات الاستحواذ وتشكيل مجلس إدارة جديد للوكالة".

وتنص المادة الثالثة من القانون على أن "تستبدل عبارة (الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار) بعبارة (الشركة المصرية لضمان الصادرات) أينما وردت في القوانين والقرارات المعمول بها".

وتنص المادة الرابعة على أن "يلغى القانون رقم 21 لسنة 1992 بإنشاء الشركة المصرية لضمان الصادرات، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق".

وتنص المادة الخامسة على أن "يصدر مجلس إدارة البنك المركزى المصرى القرارات المنفذة لأحكام القانون المرافق".

ونُشر القانون في الجريدة الرسمية.