بوابة الصعيد
الأحد 18 يناير 2026 مـ 10:39 مـ 29 رجب 1447 هـ
بوابة الصعيد
المشرف العاممحمود يوسف
الخميس 29 يناير الجاري إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة د.عصمت رضوان حجاب المرأة: (تكريم وصيانة لا تقييد وحَجْر) مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة تعديلات الضريبة العقارية السيسي يجتمع مع رئيس هيئة قناة السويس لمتابعة المشاريع البحرية وتعزيز أسطول القناة الصحة: إصدار 4 ملايين قرار علاج على نفقة الدولة خلال 2025 بتكلفة 30.8 مليار جنيه وزير العمل يعلن تدشين وحدة التطوير والابتكار والذكاء الاصطناعي لتعزيز العمل المؤسسي الإبداعي الزراعة: 10 آلاف ترخيص لأنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والموافقة على 8000 تسجيلة أعلاف في 2025 ”البريد المصري” يحذر من رسائل نصية احتيالية.. تطلب سداد مخالفات مرورية د.عصمت رضوان ..عام الحزن.. (بين محنة الفقد ومنحة الإسراء) هيئة الرعاية الصحية: نجاح 5 جراحات زراعة قرنية جديدة بمحافظة الإسماعيلية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل وزير التعليم العالي يبحث سبل التعاون مع منظمة OBREAL الدولية بالقاهرة وزير التربية والتعليم يصطحب نظيره الياباني لتفقد ”محور شينزو آبي”..ويُسلّمه رسالة شكر وتقدير من فخامة الرئيس إلى أسرة رئيس الوزراء الياباني الراحل

الرئيس السيسي يوقع قانون إنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 178 لسنة 2023 بإنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.

وتنص المادة الأولى من القانون على أنه "يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، وتسرى على الوكالة فيما لم يرد في شأنه نص في القانون المرافق أو القرارات الصادرة تنفيذا له أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981".

وتنص المادة الثانية من القانون على أنه "تحل الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار محل الشركة المصرية لضمان الصادرات، ويتخذ البنك المركزى المصري إجراءات الاستحواذ على أسهم الشركة المصرية لضمان الصادرات بالقيمة التي يتفق عليها الأطراف خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويستمر مجلس إدارة الشركة بتشكيله الحالي لحين الانتهاء من إجراءات الاستحواذ وتشكيل مجلس إدارة جديد للوكالة".

وتنص المادة الثالثة من القانون على أن "تستبدل عبارة (الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار) بعبارة (الشركة المصرية لضمان الصادرات) أينما وردت في القوانين والقرارات المعمول بها".

وتنص المادة الرابعة على أن "يلغى القانون رقم 21 لسنة 1992 بإنشاء الشركة المصرية لضمان الصادرات، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق".

وتنص المادة الخامسة على أن "يصدر مجلس إدارة البنك المركزى المصرى القرارات المنفذة لأحكام القانون المرافق".

ونُشر القانون في الجريدة الرسمية.