بوابة الصعيد
الأحد 19 أبريل 2026 مـ 10:21 صـ 2 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الصعيد
المشرف العاممحمود يوسف
بنك مصر يمنح تسهيلاً ائتمانيًا لشركة ماك لتصنيع وسائل النقل بقيمة 2.7 مليار جنيه لتمويل انشاء مصنع سيارات جديد مشاركة مميزة للبنك الزراعي المصري في معرض زهور الربيع وإقبال كبير على جناح البنك في أول يوم تأسيس شركة ”أركو سيدز” لإنتاج تقاوي الخضر والفاكهة محاليا إقبال كبير على جناح البنك الزراعي في افتتاح معرض زهور الربيع بحضور وزير الزراعة بيطري الأقصر: تحرير محضر بضبط 51كيلو لحوم متغيرة الخواص ومنتهي الصلاحية الإسكان تعلن تسليم دفعة جديدة من قطع أراضي الإسكان المتميز بمدينة بدر الرئيس السيسي يوافق على منحة من بنك التنمية الأفريقي بقيمة 499 ألف وحدة حسابية صندوق الإسكان الاجتماعي يكشف موعد طرح إعلان «سكن لكل المصريين 9» وزير المالية :تعزيز الإيرادات المحلية والتمويلات المختلطة يقلل مخاطر الاستثمار فى أفريقيا الإجابة .. عمّن قال بانتحار بعض الصحابة السيسي يستقبل رئيس تتارستان ويبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي مع روسيا دي دي تكشف عن إطلاق مساعد سفر ذكي في الصين

الرئيس السيسي يوقع قانون إنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 178 لسنة 2023 بإنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.

وتنص المادة الأولى من القانون على أنه "يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، وتسرى على الوكالة فيما لم يرد في شأنه نص في القانون المرافق أو القرارات الصادرة تنفيذا له أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981".

وتنص المادة الثانية من القانون على أنه "تحل الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار محل الشركة المصرية لضمان الصادرات، ويتخذ البنك المركزى المصري إجراءات الاستحواذ على أسهم الشركة المصرية لضمان الصادرات بالقيمة التي يتفق عليها الأطراف خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويستمر مجلس إدارة الشركة بتشكيله الحالي لحين الانتهاء من إجراءات الاستحواذ وتشكيل مجلس إدارة جديد للوكالة".

وتنص المادة الثالثة من القانون على أن "تستبدل عبارة (الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار) بعبارة (الشركة المصرية لضمان الصادرات) أينما وردت في القوانين والقرارات المعمول بها".

وتنص المادة الرابعة على أن "يلغى القانون رقم 21 لسنة 1992 بإنشاء الشركة المصرية لضمان الصادرات، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق".

وتنص المادة الخامسة على أن "يصدر مجلس إدارة البنك المركزى المصرى القرارات المنفذة لأحكام القانون المرافق".

ونُشر القانون في الجريدة الرسمية.