الخميس 7 ديسمبر 2023 مـ 12:17 مـ 24 جمادى أول 1445 هـ
بوابة الصعيد
بوابة الصعيد
رئيس التحريرطارق علي
البنك الأهلي يستضيف ثاني اجتماعات تحالف البنوك العربية - الصينية في مصر «بلتون القابضة» توقع خطاب نوايا للاستحواذ على «سوديك للتوريق» وزير النقل يعتمد عقود تأسيس شركتي مينائي جرجوب وبرنيس البحريين انطلاق معرض تريدا لدعم المنتج المصري خلال COP28.. وزيرة التخطيط تشارك بالحدث الجانبي للمعهد العالمي للنمو الأخضر محافظ سوهاج يستقبل وزيرة الثقافة الرقابة المالية تصدر ضوابط استخدام الأنظمة الإلكترونية باجتماعات حملة وثائق صناديق الاستثمار إجراء القرعة العلنية لحجز وحدات «سكن مصر» بمدينة ناصر الجديدة خلال مؤتمر COP28 .. «مصدر» توقع اتفاقية مع وزارة البيئة والطاقة اليونانية «القباج» تبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تعزيز القدرات المؤسسية بوزارة التضامن «الجزار»: تيسيرات لجمعيات الإسكان التعاوني والنقابات المهنية لاستكمال تنفيذ المشروعات بالمدن الجديدة الزراعة تتابع في سوهاج زراعة القمح وتوفير التقاوى والاسمدة وتطهير الترع والمصارف والمراوي

الرئيس السيسي يوقع قانون إنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 178 لسنة 2023 بإنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.

وتنص المادة الأولى من القانون على أنه "يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، وتسرى على الوكالة فيما لم يرد في شأنه نص في القانون المرافق أو القرارات الصادرة تنفيذا له أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981".

وتنص المادة الثانية من القانون على أنه "تحل الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار محل الشركة المصرية لضمان الصادرات، ويتخذ البنك المركزى المصري إجراءات الاستحواذ على أسهم الشركة المصرية لضمان الصادرات بالقيمة التي يتفق عليها الأطراف خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويستمر مجلس إدارة الشركة بتشكيله الحالي لحين الانتهاء من إجراءات الاستحواذ وتشكيل مجلس إدارة جديد للوكالة".

وتنص المادة الثالثة من القانون على أن "تستبدل عبارة (الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار) بعبارة (الشركة المصرية لضمان الصادرات) أينما وردت في القوانين والقرارات المعمول بها".

وتنص المادة الرابعة على أن "يلغى القانون رقم 21 لسنة 1992 بإنشاء الشركة المصرية لضمان الصادرات، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق".

وتنص المادة الخامسة على أن "يصدر مجلس إدارة البنك المركزى المصرى القرارات المنفذة لأحكام القانون المرافق".

ونُشر القانون في الجريدة الرسمية.