بوابة الصعيد
الجمعة 2 مايو 2025 مـ 06:40 مـ 4 ذو القعدة 1446 هـ
بوابة الصعيد
رئيس التحريرطارق علي
وزيرة التخطيط تشارك في اجتماعات لجنة الحوكمة العامة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD وزير الرياضة يزور جناح المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات خلال بطولة إفريقيا للسباحة للناشئين وزير الصناعة والنقل يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات التنمية الصناعية بصعيد مصر وزيرا البترول والبيئة يناقشان سبل خفض الانبعاثات الكربونية في مصر وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تستضيف فعاليات المائدة المستديرة المصرية الأنجولية وزير السياحة يبحث زيادة رحلات طيران الإمارات إلى الغردقة والعلمين مدبولي: تنسيق مستمر مع البنك المركزي لتوفير المكون الدولاري المطلوب لشراء السلع الاستراتيجية البنك الزراعي المصري يستقبل وزير زراعة مدغشقر لتعزيز التعاون والاطلاع على جهود البنك في دعم التنمية الزراعية تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمتاحف والمواقع الأثرية لمواجهة سوء الأحوال الجوية وزير الإسكان يوجه برفع درجة الاستعداد بالمدن الجديدة للتعامل مع الطقس السيئ «التنظيم والإدارة» يعلن مسابقة لشغل 5526 وظيفة معلم مساعد رياضيات بالأزهر وزير السياحة والآثار يفتتح الجناح المصري المُشارك في معرض سوق السفر العربي (2025 ATM) بدبي

قرار جمهوري بإلغاء عدد من القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 33 مكرر "أ"، بتاريخ 23 أغسطس 2023، قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالتصديق على القانون رقم 170 لسنة 2023 بشأن بإلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك.

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

"المادة الأولى"
يُلغى القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن إنشاء المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار، وقانون البنك المصرى لتنمية الصادرات الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1983، والقانون رقم 84 لسنة 2016 بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك المصرى.

"المادة الثانية"
يُعد المصرف الاتحادى العربى للتنمية والاستثمار "بنك الاستثمار العربي"، والبنك المصرى لتنمية الصادرات من البنوك المرخص لها وفق أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، ويُعد البنك الزراعى المصرى من البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة وفق أحكــام القـانون المشار إليه.

ويسرى على البنوك المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى المشار إليه.

"المادة الثالثة"
تستمر مجالس إدارة تلك البنوك بتشكيلاتها الحالية فى مباشرة مهامها واختصاصاتها إلى حين انتهاء مدة كل منها.

وتلتزم تلك البنوك بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس إدارة البنك المركزى مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين.

"المادة الرابعة"
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا مـن اليـوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.