بوابة الصعيد
الأحد 18 يناير 2026 مـ 10:41 مـ 29 رجب 1447 هـ
بوابة الصعيد
المشرف العاممحمود يوسف
الخميس 29 يناير الجاري إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة د.عصمت رضوان حجاب المرأة: (تكريم وصيانة لا تقييد وحَجْر) مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة تعديلات الضريبة العقارية السيسي يجتمع مع رئيس هيئة قناة السويس لمتابعة المشاريع البحرية وتعزيز أسطول القناة الصحة: إصدار 4 ملايين قرار علاج على نفقة الدولة خلال 2025 بتكلفة 30.8 مليار جنيه وزير العمل يعلن تدشين وحدة التطوير والابتكار والذكاء الاصطناعي لتعزيز العمل المؤسسي الإبداعي الزراعة: 10 آلاف ترخيص لأنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والموافقة على 8000 تسجيلة أعلاف في 2025 ”البريد المصري” يحذر من رسائل نصية احتيالية.. تطلب سداد مخالفات مرورية د.عصمت رضوان ..عام الحزن.. (بين محنة الفقد ومنحة الإسراء) هيئة الرعاية الصحية: نجاح 5 جراحات زراعة قرنية جديدة بمحافظة الإسماعيلية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل وزير التعليم العالي يبحث سبل التعاون مع منظمة OBREAL الدولية بالقاهرة وزير التربية والتعليم يصطحب نظيره الياباني لتفقد ”محور شينزو آبي”..ويُسلّمه رسالة شكر وتقدير من فخامة الرئيس إلى أسرة رئيس الوزراء الياباني الراحل

قرار جمهوري بإلغاء عدد من القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 33 مكرر "أ"، بتاريخ 23 أغسطس 2023، قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالتصديق على القانون رقم 170 لسنة 2023 بشأن بإلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك.

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

"المادة الأولى"
يُلغى القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن إنشاء المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار، وقانون البنك المصرى لتنمية الصادرات الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1983، والقانون رقم 84 لسنة 2016 بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك المصرى.

"المادة الثانية"
يُعد المصرف الاتحادى العربى للتنمية والاستثمار "بنك الاستثمار العربي"، والبنك المصرى لتنمية الصادرات من البنوك المرخص لها وفق أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، ويُعد البنك الزراعى المصرى من البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة وفق أحكــام القـانون المشار إليه.

ويسرى على البنوك المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى المشار إليه.

"المادة الثالثة"
تستمر مجالس إدارة تلك البنوك بتشكيلاتها الحالية فى مباشرة مهامها واختصاصاتها إلى حين انتهاء مدة كل منها.

وتلتزم تلك البنوك بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس إدارة البنك المركزى مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين.

"المادة الرابعة"
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا مـن اليـوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.