بوابة الصعيد
الأربعاء 2 سبتمبر 2026 مـ 04:51 صـ 19 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الصعيد
المشرف العاممحمد عبد المنصف
وزيرة الإسكان تكشف معدلات تنفيذ مشروعات «ديارنا» و«دار مصر» و«جنة» بدمياط الجديدة رئيس الوزراء يفتتح المعرض الرئيسي لـ ”أهلًا مدارس 2026” بمدينة نصر وزير السياحة يترأس أول اجتماع للتحضير لاستقبال كسوف الشمس الكلي في مصر أغسطس 2027 وزير الزراعة يبحث مع سفير أوزبكستان تعزيز التعاون وفرص الاستثمار المشترك البنك الزراعي المصري ينظم بازار «العودة للمدارس» ضمن مبادرة «التمكين -خطوة» تحت رعاية البنك المركزي المصري السيسي يتابع تطوير منظومة الطيران المدني.. ومبنى ركاب جديد بمطار القاهرة بطاقة 40 مليون مسافر سنويًا النادي الأهلي يكتب فصلًا جديدًا في الصعيد.. «إبني» توقع شراكة ناريخية لإنشاء أول فرع للنادي في سوهاج الجديدة وزيرة الإسكان تتابع تنفيذ مشروعات وخدمات بمدينتي قنا والمنيا الجديدتين وزير الاستثمار يبحث مع رئيس هيئة المناطق الاقتصادية العمانية تعزيز الشراكة التجارية بين البلدين وزيرة الإسكان تتابع مستجدات ملفات العمل والمشروعات بمدينة السويس الجديدة الوزير يكشف خطة الدولة لربط منظومة النقل الجماعي.. تشغيل القطار الكهربائي السريع تجريبيًا مطلع أكتوبر مجلس الوزراء يصدر بيانًا رسميًا حول مقترح حسن هيكل «المقايضة الكبري»

قرار جمهوري بإلغاء عدد من القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 33 مكرر "أ"، بتاريخ 23 أغسطس 2023، قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالتصديق على القانون رقم 170 لسنة 2023 بشأن بإلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك.

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

"المادة الأولى"
يُلغى القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن إنشاء المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار، وقانون البنك المصرى لتنمية الصادرات الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1983، والقانون رقم 84 لسنة 2016 بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك المصرى.

"المادة الثانية"
يُعد المصرف الاتحادى العربى للتنمية والاستثمار "بنك الاستثمار العربي"، والبنك المصرى لتنمية الصادرات من البنوك المرخص لها وفق أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، ويُعد البنك الزراعى المصرى من البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة وفق أحكــام القـانون المشار إليه.

ويسرى على البنوك المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى المشار إليه.

"المادة الثالثة"
تستمر مجالس إدارة تلك البنوك بتشكيلاتها الحالية فى مباشرة مهامها واختصاصاتها إلى حين انتهاء مدة كل منها.

وتلتزم تلك البنوك بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس إدارة البنك المركزى مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين.

"المادة الرابعة"
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا مـن اليـوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.