بوابة الصعيد
الخميس 5 مارس 2026 مـ 11:34 صـ 16 رمضان 1447 هـ
بوابة الصعيد
المشرف العاممحمود يوسف
البورصة المصرية تعتمد القيد المؤقت لأسهم شركة مصر لتأمينات الحياة الألعاب النارية: (بين الإثم الشرعيّ والضرر الاجتماعيّ) بنك مصر يطلق حملة جديدة لتسليط الضوء على سرعة وسهولة التحويلات عبر تطبيق BM Online مؤسسة البنك التجاري الدولي-مصر CIB Foundation تقود الاستثمار في صحة الأطفال بأكثر من 8 مليون مستفيد خلال 15 عام رئيس مجموعة البنك الدولي يشيد بدور البنك المركزي المصري في خفض التضخم وقيادة السياسة النقدية بحضور محافظ البنك المركزي.. رئيس الوزراء يلتقي رئيس مجموعة البنك الدولي في إطار زيارته الرسمية الأولى لمصر «الصحة» تُسرّع التنفيذ في 17 مشروعًا قوميًا وتدفع التحول الرقمي بالمحافظات “الزراعة” تصدر أكثر من 900 ترخيص تشغيل لأنشطة ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني خلال فبراير الرقابة المالية تصدر ضوابط لقيد ونقل وغلق فروع شركات التمويل غير المصرفي وزيرة الإسكان تشدد على التواجد الميداني ووضع جداول زمنية لإنهاء أعمال التطوير في مارينا 1272 قطعة.. إطلاق الطرح الثالث عشر للأراضي الصناعية عبر منصة مصر الرقمية بنك أبوظبي التجاري يطلق برنامجًا تنمويًا متكاملاً يستهدف القرى الأكثر احتياجًا بالشراكة مع مؤسسة «عُمّار الأرض»

قرار جمهوري بإلغاء عدد من القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 33 مكرر "أ"، بتاريخ 23 أغسطس 2023، قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالتصديق على القانون رقم 170 لسنة 2023 بشأن بإلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك.

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

"المادة الأولى"
يُلغى القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن إنشاء المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار، وقانون البنك المصرى لتنمية الصادرات الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1983، والقانون رقم 84 لسنة 2016 بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك المصرى.

"المادة الثانية"
يُعد المصرف الاتحادى العربى للتنمية والاستثمار "بنك الاستثمار العربي"، والبنك المصرى لتنمية الصادرات من البنوك المرخص لها وفق أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، ويُعد البنك الزراعى المصرى من البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة وفق أحكــام القـانون المشار إليه.

ويسرى على البنوك المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى المشار إليه.

"المادة الثالثة"
تستمر مجالس إدارة تلك البنوك بتشكيلاتها الحالية فى مباشرة مهامها واختصاصاتها إلى حين انتهاء مدة كل منها.

وتلتزم تلك البنوك بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس إدارة البنك المركزى مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين.

"المادة الرابعة"
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا مـن اليـوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.