بوابة الصعيد
الأربعاء 15 أكتوبر 2025 مـ 10:29 مـ 22 ربيع آخر 1447 هـ
بوابة الصعيد
رئيس التحريرطارق علي
ألبير نسان رئيس مجموعة ائتمان الشركات: البنك الزراعي المصري يسعى لزيادة محفظة تمويل الشركات والقروض المشتركة بنك مصر يقف وراء أطفال الأورام في الصعيد كشريك مؤسس بمساهمة تبلغ 300 مليون جنيه من هو الدكتور أحمد نعينع شيخ عموم المقارئ المصرية بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع Moody’s لاعتماد منصة TP Catalyst تعزيزا للشفافية والحوكمة بنك القاهرة يحصل على شهادة الأيزو 9001:2015 لمجموعة الشئون القانونية في نظام إدارة الجودة رئيس الوزراء يتابع التشغيل التجريبي لمحطة الربط الكهربائي المصري السعودي العملاقة ببدر وزير قطاع الأعمال العام يتفقد التشغيل التجريبي لمصنع بلوكات الأنود الكربونية بالعين السخنة بقيمة 7 مليار جنيه تحالف مصرفي من خمسة بنوك يمنح تمويلًا مشتركًا لصالح شركة سكاي انوفو لتملك وتقسيم الأراضي لتمويل مشروع Park... وزير التربية والتعليم يبحث مع رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة آليات تنفيذ أوجه التعاون المشترك في مجال التعليم الفني وزير قطاع الأعمال العام يواصل لقاءاته الدورية مع قيادات الشركات القابضة لتعظيم العوائد من الأصول أولوية وزير الإسكان ومحافظ أسيوط يعقدان اجتماعاً بمقر جهاز مدينة ناصر الجديدة لمتابعة ملفات العمل المالية:فرص اقتصادية متميزة للاستثمار السياحي بأسيوط

قرار جمهوري بإلغاء عدد من القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 33 مكرر "أ"، بتاريخ 23 أغسطس 2023، قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالتصديق على القانون رقم 170 لسنة 2023 بشأن بإلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك.

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

"المادة الأولى"
يُلغى القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن إنشاء المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار، وقانون البنك المصرى لتنمية الصادرات الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1983، والقانون رقم 84 لسنة 2016 بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك المصرى.

"المادة الثانية"
يُعد المصرف الاتحادى العربى للتنمية والاستثمار "بنك الاستثمار العربي"، والبنك المصرى لتنمية الصادرات من البنوك المرخص لها وفق أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، ويُعد البنك الزراعى المصرى من البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة وفق أحكــام القـانون المشار إليه.

ويسرى على البنوك المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى المشار إليه.

"المادة الثالثة"
تستمر مجالس إدارة تلك البنوك بتشكيلاتها الحالية فى مباشرة مهامها واختصاصاتها إلى حين انتهاء مدة كل منها.

وتلتزم تلك البنوك بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس إدارة البنك المركزى مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين.

"المادة الرابعة"
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا مـن اليـوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.