بوابة الصعيد
الخميس 5 مارس 2026 مـ 11:31 صـ 16 رمضان 1447 هـ
بوابة الصعيد
المشرف العاممحمود يوسف
البورصة المصرية تعتمد القيد المؤقت لأسهم شركة مصر لتأمينات الحياة الألعاب النارية: (بين الإثم الشرعيّ والضرر الاجتماعيّ) بنك مصر يطلق حملة جديدة لتسليط الضوء على سرعة وسهولة التحويلات عبر تطبيق BM Online مؤسسة البنك التجاري الدولي-مصر CIB Foundation تقود الاستثمار في صحة الأطفال بأكثر من 8 مليون مستفيد خلال 15 عام رئيس مجموعة البنك الدولي يشيد بدور البنك المركزي المصري في خفض التضخم وقيادة السياسة النقدية بحضور محافظ البنك المركزي.. رئيس الوزراء يلتقي رئيس مجموعة البنك الدولي في إطار زيارته الرسمية الأولى لمصر «الصحة» تُسرّع التنفيذ في 17 مشروعًا قوميًا وتدفع التحول الرقمي بالمحافظات “الزراعة” تصدر أكثر من 900 ترخيص تشغيل لأنشطة ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني خلال فبراير الرقابة المالية تصدر ضوابط لقيد ونقل وغلق فروع شركات التمويل غير المصرفي وزيرة الإسكان تشدد على التواجد الميداني ووضع جداول زمنية لإنهاء أعمال التطوير في مارينا 1272 قطعة.. إطلاق الطرح الثالث عشر للأراضي الصناعية عبر منصة مصر الرقمية بنك أبوظبي التجاري يطلق برنامجًا تنمويًا متكاملاً يستهدف القرى الأكثر احتياجًا بالشراكة مع مؤسسة «عُمّار الأرض»

تعديل شروط الترخيص بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة المشتقة من الأوراق المالية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 178 تابع "أ"، بتاريخ 15 أغسطس 2023، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 166 لسنة 2023 بتاريخ 9-8-2023، بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 49 لسنة 2019 بشأن متطلبات وشروط الترخيص بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة المشتقة من الأوراق والأدوات المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية

بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛

وعلى قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الصادر بالقانون 93 لسنة 2000؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛

وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 49 لسنة 2019 بشأن متطلبات وشروط الترخيص بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة المشتقة من الأوراق والأدوات المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية؛

وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9-8-2023؛

قرر:

"المادة الأولى"

يُستبدل بنص المادة "الأولى - بند «1»" من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 49 لسنة 2019 بشأن متطلبات وشروط الترخيص بمزاولة نشاط الوساطة في العقـود الآجلة المشتقة من الأوراق والأدوات المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية، النص الآتي:

"المادة الأولى - بند «1»":

ألا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن عشرين مليون جنيه أو مـا يعادلـــه مــــن العملات الأجنبية، شريطة ألا تقل حقوق الملكية للشركة عن رأس المال المدفوع.

"المادة الثانية"

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الموقع الالكتروني للهيئة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.