السبت 4 مايو 2024 مـ 01:26 صـ 24 شوال 1445 هـ
بوابة الصعيد
The.Agricultural.Bank.of.Egypt
رئيس التحريرطارق علي
مصر لتأمينات الحياة تطلق وثيقة «ابن سينا» بالتعاون مع البنك الأهلي المصري رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء يلتقي الملحق التجاري بالسفارة السعودية لبحث سبل تعزيز التعاون التجاري وتيسير نفاذ الصادرات الغذائية بين البلدين وصول القافلة الإغاثية الخامسة من صندوق تحيا مصر إلى الجانب الفلسطيني وزيرا الزراعة في مصر والسعودية يبحثان التعاون المشترك بين البلدين في مجال الصادرات الزراعية والخدمات البيطرية والثروة السمكية مصر تتعاون مع فرنسا لتوطين صناعة النقل وتنفيذ الخط السادس للمترو وزير الإسكان يصدر قرارًا بحركة تغييرات قيادات هيئة المجتمعات العمرانية بنك مصر يوقع اتفاقية تعاون مع فيزا للتوسع في نشاط المدفوعات للشركات ورشة عمل لقيادات المجلس الأعلى للآثار عن السياحة الثقافية وأشكالها والترويج لها «الضرائب» تمد موعد تقديم إقرارات الضريبة على الدخل للأشخاص الاعتبارية مدينة مصر تطلق مشروع «شية -Sheya» في سراي بمبيعات 5.1 مليار جنيه المشروعان بقدرة إجمالية 8 جيجاوات والاستثمارات الأجنبية المباشرة تُقدر بحوالي 9 مليارات دولار تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بتعليم النشء البرمجة وعلوم البيانات:

تعديل شروط الترخيص بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة المشتقة من الأوراق المالية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 178 تابع "أ"، بتاريخ 15 أغسطس 2023، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 166 لسنة 2023 بتاريخ 9-8-2023، بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 49 لسنة 2019 بشأن متطلبات وشروط الترخيص بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة المشتقة من الأوراق والأدوات المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية

بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛

وعلى قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الصادر بالقانون 93 لسنة 2000؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛

وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 49 لسنة 2019 بشأن متطلبات وشروط الترخيص بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة المشتقة من الأوراق والأدوات المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية؛

وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9-8-2023؛

قرر:

"المادة الأولى"

يُستبدل بنص المادة "الأولى - بند «1»" من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 49 لسنة 2019 بشأن متطلبات وشروط الترخيص بمزاولة نشاط الوساطة في العقـود الآجلة المشتقة من الأوراق والأدوات المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية، النص الآتي:

"المادة الأولى - بند «1»":

ألا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن عشرين مليون جنيه أو مـا يعادلـــه مــــن العملات الأجنبية، شريطة ألا تقل حقوق الملكية للشركة عن رأس المال المدفوع.

"المادة الثانية"

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الموقع الالكتروني للهيئة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.