بوابة الصعيد
الأربعاء 15 أكتوبر 2025 مـ 10:28 مـ 22 ربيع آخر 1447 هـ
بوابة الصعيد
رئيس التحريرطارق علي
ألبير نسان رئيس مجموعة ائتمان الشركات: البنك الزراعي المصري يسعى لزيادة محفظة تمويل الشركات والقروض المشتركة بنك مصر يقف وراء أطفال الأورام في الصعيد كشريك مؤسس بمساهمة تبلغ 300 مليون جنيه من هو الدكتور أحمد نعينع شيخ عموم المقارئ المصرية بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع Moody’s لاعتماد منصة TP Catalyst تعزيزا للشفافية والحوكمة بنك القاهرة يحصل على شهادة الأيزو 9001:2015 لمجموعة الشئون القانونية في نظام إدارة الجودة رئيس الوزراء يتابع التشغيل التجريبي لمحطة الربط الكهربائي المصري السعودي العملاقة ببدر وزير قطاع الأعمال العام يتفقد التشغيل التجريبي لمصنع بلوكات الأنود الكربونية بالعين السخنة بقيمة 7 مليار جنيه تحالف مصرفي من خمسة بنوك يمنح تمويلًا مشتركًا لصالح شركة سكاي انوفو لتملك وتقسيم الأراضي لتمويل مشروع Park... وزير التربية والتعليم يبحث مع رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة آليات تنفيذ أوجه التعاون المشترك في مجال التعليم الفني وزير قطاع الأعمال العام يواصل لقاءاته الدورية مع قيادات الشركات القابضة لتعظيم العوائد من الأصول أولوية وزير الإسكان ومحافظ أسيوط يعقدان اجتماعاً بمقر جهاز مدينة ناصر الجديدة لمتابعة ملفات العمل المالية:فرص اقتصادية متميزة للاستثمار السياحي بأسيوط

تعديل شروط الترخيص بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة المشتقة من الأوراق المالية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 178 تابع "أ"، بتاريخ 15 أغسطس 2023، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 166 لسنة 2023 بتاريخ 9-8-2023، بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 49 لسنة 2019 بشأن متطلبات وشروط الترخيص بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة المشتقة من الأوراق والأدوات المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية

بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛

وعلى قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الصادر بالقانون 93 لسنة 2000؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛

وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 49 لسنة 2019 بشأن متطلبات وشروط الترخيص بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة المشتقة من الأوراق والأدوات المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية؛

وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9-8-2023؛

قرر:

"المادة الأولى"

يُستبدل بنص المادة "الأولى - بند «1»" من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 49 لسنة 2019 بشأن متطلبات وشروط الترخيص بمزاولة نشاط الوساطة في العقـود الآجلة المشتقة من الأوراق والأدوات المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية، النص الآتي:

"المادة الأولى - بند «1»":

ألا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن عشرين مليون جنيه أو مـا يعادلـــه مــــن العملات الأجنبية، شريطة ألا تقل حقوق الملكية للشركة عن رأس المال المدفوع.

"المادة الثانية"

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الموقع الالكتروني للهيئة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.