بوابة الصعيد
السبت 18 يوليو 2026 مـ 09:09 مـ 2 صفر 1448 هـ
بوابة الصعيد
المشرف العاممحمد عبد المنصف
وزير الطيران يبحث مع سفير بلغاريا تعزيز التعاون وتحديث اتفاق النقل الجوي بين البلدين وزير الصحة يتابع تطوير مستشفى هليوبوليس بالشراكة مع جامعة فيينا كامل الوزير: محطة “تحيا مصر” تواصل تحقيق معدلات تشغيل قياسية.. وتداول أكثر من 500 ألف حاوية خلال النصف الأول من 2026 «المنشاوي» تتابع تنفيذ مشروعات سكنية وخدمية في 4 مدن جديدة.. وتوجه بتسريع معدلات الإنجاز وزير المالية: 28 مليار جنيه دعمًا للصادرات بنمو 55%.. وسياساتنا المالية محفزة للاستثمار والإنتاج بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير لدعم التحول الرقمي من خلال ميكنة مدفوعات الموردين البنك الأهلي المصري ينظم فعالية بيئية لتنظيف منطقة اللاجونا بمدينة دهب بمشاركة متطوعين من العاملين مدبولي يتابع ملفات التعاون بين الطيران والبترول.. ومشروع لإنتاج أول وقود طيران مستدام في مصر الإسكان تستعرض جهود «منظومة الاستجابة السريعة» في يونيو.. متابعة فورية لشكاوى المواطنين بالمدن الجديدة وزراء المالية والنقل والاستثمار يشهدون توقيع اتفاقية «الضمان» لتبسيط إجراءات النقل الدولي البري عبر نظام «التير» الرقابة المالية تطلق برنامجًا تدريبيًا لبناء جاهزية شركات الطروحات الحكومية.. قريبًا البنك الزراعي المصري يشارك في مبادرتي «التمكين – خطوة» و«كتابي هديتي» تحت رعاية البنك المركزي

تعديل شروط الترخيص بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة المشتقة من الأوراق المالية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 178 تابع "أ"، بتاريخ 15 أغسطس 2023، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 166 لسنة 2023 بتاريخ 9-8-2023، بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 49 لسنة 2019 بشأن متطلبات وشروط الترخيص بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة المشتقة من الأوراق والأدوات المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية

بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛

وعلى قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الصادر بالقانون 93 لسنة 2000؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛

وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 49 لسنة 2019 بشأن متطلبات وشروط الترخيص بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة المشتقة من الأوراق والأدوات المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية؛

وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9-8-2023؛

قرر:

"المادة الأولى"

يُستبدل بنص المادة "الأولى - بند «1»" من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 49 لسنة 2019 بشأن متطلبات وشروط الترخيص بمزاولة نشاط الوساطة في العقـود الآجلة المشتقة من الأوراق والأدوات المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية، النص الآتي:

"المادة الأولى - بند «1»":

ألا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن عشرين مليون جنيه أو مـا يعادلـــه مــــن العملات الأجنبية، شريطة ألا تقل حقوق الملكية للشركة عن رأس المال المدفوع.

"المادة الثانية"

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الموقع الالكتروني للهيئة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.