بوابة الصعيد
الأربعاء 2 سبتمبر 2026 مـ 12:53 صـ 18 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الصعيد
المشرف العاممحمد عبد المنصف
وزيرة الإسكان تكشف معدلات تنفيذ مشروعات «ديارنا» و«دار مصر» و«جنة» بدمياط الجديدة رئيس الوزراء يفتتح المعرض الرئيسي لـ ”أهلًا مدارس 2026” بمدينة نصر وزير السياحة يترأس أول اجتماع للتحضير لاستقبال كسوف الشمس الكلي في مصر أغسطس 2027 وزير الزراعة يبحث مع سفير أوزبكستان تعزيز التعاون وفرص الاستثمار المشترك البنك الزراعي المصري ينظم بازار «العودة للمدارس» ضمن مبادرة «التمكين -خطوة» تحت رعاية البنك المركزي المصري السيسي يتابع تطوير منظومة الطيران المدني.. ومبنى ركاب جديد بمطار القاهرة بطاقة 40 مليون مسافر سنويًا النادي الأهلي يكتب فصلًا جديدًا في الصعيد.. «إبني» توقع شراكة ناريخية لإنشاء أول فرع للنادي في سوهاج الجديدة وزيرة الإسكان تتابع تنفيذ مشروعات وخدمات بمدينتي قنا والمنيا الجديدتين وزير الاستثمار يبحث مع رئيس هيئة المناطق الاقتصادية العمانية تعزيز الشراكة التجارية بين البلدين وزيرة الإسكان تتابع مستجدات ملفات العمل والمشروعات بمدينة السويس الجديدة الوزير يكشف خطة الدولة لربط منظومة النقل الجماعي.. تشغيل القطار الكهربائي السريع تجريبيًا مطلع أكتوبر مجلس الوزراء يصدر بيانًا رسميًا حول مقترح حسن هيكل «المقايضة الكبري»

تعديل شروط الترخيص بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة المشتقة من الأوراق المالية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 178 تابع "أ"، بتاريخ 15 أغسطس 2023، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 166 لسنة 2023 بتاريخ 9-8-2023، بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 49 لسنة 2019 بشأن متطلبات وشروط الترخيص بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة المشتقة من الأوراق والأدوات المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية

بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛

وعلى قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الصادر بالقانون 93 لسنة 2000؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛

وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 49 لسنة 2019 بشأن متطلبات وشروط الترخيص بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة المشتقة من الأوراق والأدوات المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية؛

وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9-8-2023؛

قرر:

"المادة الأولى"

يُستبدل بنص المادة "الأولى - بند «1»" من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 49 لسنة 2019 بشأن متطلبات وشروط الترخيص بمزاولة نشاط الوساطة في العقـود الآجلة المشتقة من الأوراق والأدوات المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية، النص الآتي:

"المادة الأولى - بند «1»":

ألا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن عشرين مليون جنيه أو مـا يعادلـــه مــــن العملات الأجنبية، شريطة ألا تقل حقوق الملكية للشركة عن رأس المال المدفوع.

"المادة الثانية"

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الموقع الالكتروني للهيئة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.