بوابة الصعيد
الخميس 4 ديسمبر 2025 مـ 12:59 مـ 13 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة الصعيد
رئيس التحريرطارق علي
وزير الإسكان يعقد اجتماعه الدوري لمتابعة الموقف التنفيذي لوحدات المبادرة الرئاسية ”سكن لكل المصريين” توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي والبنك التجاري الدولي –مصر- CIB لزيادة مبلغ التمويل العقاري إلى 12 مليار جنيه وفد الأزهر إلى إسبانيا يلتقي مسؤولي المفوضية الإسلامية الإسبانية لبحث احتياجاتهم العلمية والتعليمية وزيرا قطاع الأعمال العام والتعليم العالي يناقشان مشروع إنشاء أول مدينة تعليمية جامعية متكاملة في إقليم الدلتا مؤسسة البنك التجاري الدولي تجدد دعمها لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة يتابع مع محافظ البحيرة إنجاز المشروعات الصحية ويبحث التوسع في الخدمات بنك مصر يعلن تعيين عمرو دمرداش رئيسًا لقطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة البنك التجاري الدولي مصر سي أي بي CIB يوقع شراكة استراتيجية مع منصة INVIA لدعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة البنك التجاري الدولي مصر سي أي بي CIB يبرم شراكة استراتيجية مع منصة INVIA لتعزيز التحول الرقمي الرئيس عبدالفتاح السيسي يتوجه بالتهنئة القلبية إلى منتخب مصر للكاراتيه وزير البترول يبحث مع نظيره العمانى زيادة حجم أعمال الشركات المصرية مدير تموين الأقصر و نائب رئيس طيبة الجديدة يفتتحان السوق ال ٤٣

تعديل شروط الترخيص بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة المشتقة من الأوراق المالية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 178 تابع "أ"، بتاريخ 15 أغسطس 2023، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 166 لسنة 2023 بتاريخ 9-8-2023، بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 49 لسنة 2019 بشأن متطلبات وشروط الترخيص بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة المشتقة من الأوراق والأدوات المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية

بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛

وعلى قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الصادر بالقانون 93 لسنة 2000؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛

وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 49 لسنة 2019 بشأن متطلبات وشروط الترخيص بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة المشتقة من الأوراق والأدوات المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية؛

وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9-8-2023؛

قرر:

"المادة الأولى"

يُستبدل بنص المادة "الأولى - بند «1»" من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 49 لسنة 2019 بشأن متطلبات وشروط الترخيص بمزاولة نشاط الوساطة في العقـود الآجلة المشتقة من الأوراق والأدوات المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية، النص الآتي:

"المادة الأولى - بند «1»":

ألا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن عشرين مليون جنيه أو مـا يعادلـــه مــــن العملات الأجنبية، شريطة ألا تقل حقوق الملكية للشركة عن رأس المال المدفوع.

"المادة الثانية"

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الموقع الالكتروني للهيئة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.