بوابة الصعيد
السبت 18 يوليو 2026 مـ 04:40 مـ 2 صفر 1448 هـ
بوابة الصعيد
المشرف العاممحمد عبد المنصف
وزير الطيران يبحث مع سفير بلغاريا تعزيز التعاون وتحديث اتفاق النقل الجوي بين البلدين وزير الصحة يتابع تطوير مستشفى هليوبوليس بالشراكة مع جامعة فيينا كامل الوزير: محطة “تحيا مصر” تواصل تحقيق معدلات تشغيل قياسية.. وتداول أكثر من 500 ألف حاوية خلال النصف الأول من 2026 «المنشاوي» تتابع تنفيذ مشروعات سكنية وخدمية في 4 مدن جديدة.. وتوجه بتسريع معدلات الإنجاز وزير المالية: 28 مليار جنيه دعمًا للصادرات بنمو 55%.. وسياساتنا المالية محفزة للاستثمار والإنتاج بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير لدعم التحول الرقمي من خلال ميكنة مدفوعات الموردين البنك الأهلي المصري ينظم فعالية بيئية لتنظيف منطقة اللاجونا بمدينة دهب بمشاركة متطوعين من العاملين مدبولي يتابع ملفات التعاون بين الطيران والبترول.. ومشروع لإنتاج أول وقود طيران مستدام في مصر الإسكان تستعرض جهود «منظومة الاستجابة السريعة» في يونيو.. متابعة فورية لشكاوى المواطنين بالمدن الجديدة وزراء المالية والنقل والاستثمار يشهدون توقيع اتفاقية «الضمان» لتبسيط إجراءات النقل الدولي البري عبر نظام «التير» الرقابة المالية تطلق برنامجًا تدريبيًا لبناء جاهزية شركات الطروحات الحكومية.. قريبًا البنك الزراعي المصري يشارك في مبادرتي «التمكين – خطوة» و«كتابي هديتي» تحت رعاية البنك المركزي

وزير المالية يصدر قواعد صرف حزمة تحسين أجور العاملين وأصحاب الكادرات الخاصة

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بقواعد تنفيذ أحكام القانون رقم 18 لسنة 2023 الخاص بحزمة تحسين أجور العاملين بالدولة، وأصحاب الكادرات الخاصة، والمعاشات، التى كان قد وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وسيتم صرفها اعتبارًا من شهر أبريل الحالى.

علاوة دورية 8% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بالخدمة المدنية

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم احتساب العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءًا من الأول من أبريل الحالى، بنسبة 8% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 31 مارس 2023، بحد أدنى 125 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف، وتضم إليه بدءًا من الأول من أبريل الحالى.

علاوة خاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية بنسبة 15% من الأجر الأساسي

أضاف أنه سيتم احتساب العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءًا من الأول من أبريل الحالى بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم أو ما يقابله من المكافأة الشاملة في 31 مارس 2023، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين منهم بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 125 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه بدءًا من الأول من أبريل الحالى.

زيادة الحافز الإضافي بفئات مالية مقطوعة

وأوضح الوزير، أنه سيتم اعتبارًا من الأول من أبريل الحالى، زيادة الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به بفئات مالية مقطوعة تبلغ 300 جنيه للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و400 جنيه للدرجات المالية من الثالثة حتى الأولى، و500 جنيه للدرجات المالية من مدير عام فما فوقها، أو ما يُعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.

وأشار الوزير أنه لا تُصرف العلاوة الخاصة أو الحافز الإضافي الشهري للعاملين المستحقين لهما الذين يعملون بالخارج، ما عدا الذين يعتبر عملهم بالخارج امتدادًا لعملهم الأصلي بالداخل، ولا يصرف أيضًا للعاملين المعارين للعمل بالخارج، والعاملين الموجودين بالداخل في أجازات خاصة بدون مرتب، ومن لا يتقاضى مرتبه في الداخل من العاملين الموجودين بالخارج فى أجازات خاصة أو أجازات أو منح دراسية أو بعثات، وذلك طوال مدة الأجازة أو المنحة أو البعثة، وتُصرف هذه العلاوة أو الحافز للمستحقين لهما عند العودة من العمل فى الخارج أو الإعارة أو الأجازة أو المنحة أو البعثة، بدءًا من تاريخ تسلمهم العمل بالداخل، وتحسب العلاوة الخاصة على أساس الأجر الأساسي المستحق لهم في 31 مارس 2023.

ألف جنيه شهريًا حد أدنى لإجمالي الزيادات المقررة

ولفت الوزير إلى أن الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة يبلغ ألف جنيه شهريًا، وفى الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه الموظف أو العامل «العلاوة الدورية أو الخاصة أو المنحة والحافز الإضافي» عن الألف جنيه يستحق الفرق بينهما تحت مسمى «علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية» ويتم الاحتفاظ به جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير، بحسب الأحوال.

وتابع الوزير أنه إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه ولم يبلغ سن الستين تصرف له العلاوة الخاصة بتوفر شروط استحقاقها، وعلى جهة عمله أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش يتم زيادة المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إن كانت العلاوة تساوى الزيادة في المعاش أو تزيد عليها فلا تصرف له الزيادة في المعاش، لافتًا إلى أنه إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين أو جاوزها تصرف له الزيادة في المعاش، فإذا كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة الخاصة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها، بعد الحصول على بيان رسمي من الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له، وإذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن الغير يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة في المعاش بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

أضاف الوزير، أنه ينبغي على السلطة المختصة بالجهات الموازنية، والهيئات العامة الاقتصادية، تطبيق أحكام هذا القرار الوزارى على المثبتين على درجات شخصية بالفصل المستقل، والمتعاقدين على الحسابات والصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص.