بوابة الصعيد
السبت 28 فبراير 2026 مـ 02:20 مـ 11 رمضان 1447 هـ
بوابة الصعيد
المشرف العاممحمود يوسف
وزير التخطيط : الارتقاء بأداء دور بنك الاستثمار القومي كذراع تنموي رئيسي للحكومة وركيزة لرفع كفاءة الاستثمار العام هيئة الرعاية الصحية تعلن نتائج الأسبوع الأول من حملة «رمضان بصحة لكل العيلة» بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وزيرة الثقافة تعقد اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة ورؤساء القطاعات لوضع ملامح الفترة المقبلة الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي في ذكرى انتصار العاشر من رمضان «الصحة» تفحص 9.3 مليون طفل ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن ضعف السمع لدى حديثي الولادة بنك مصر يتبرع بنحو 130 مليون جنيه لدعم مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب ومؤسسة ومستشفى أهل مصر لعلاج الحروق وزيرة الإسكان تتابع تنفيذ مشروعات “حياة كريمة”.. وتؤكد على تسريع معدلات التنفيذ البنك الزراعي المصري يواصل دعمه للفئات الأولى بالرعاية من خلال استراتيجية متكاملة للمسئولية المجتمعية وزيرة الإسكان تبحث تشغيل مشروع حدائق تلال الفسطاط مع صندوق التنمية الحضرية وزير الصحة يعقد اجتماعاً مع شركتي «تكنويڤ» و«ميدبوت» لبحث تفعيل تقنية الروبوت الجراحي وزيرا الزراعة والري يترأسان اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة لتطوير المساقي وزير المالية : شراكة متنوعة مع «مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار» لمساندة السياسات الاقتصادية والمالية

الرقابة المالية تصدر شروط الترخيص المؤقت لشركات التأمين الطبي المتخصصة

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم "90" لسنة 2025، بشأن شروط وإجراءات الحصول على الترخيص المؤقت لشركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية وذلك لمزاولة النشاط بشكل مؤقت لحين توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم "155" لسنة 2024.

وذكر في بيان، أن القرار يهدف إلى تمكين الكيانات القائمة من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية بشكل كامل من خلال أطر وتنظيمات محددة، مع ضمان التزامها بخطة واضحة لتوفيق الأوضاع وفق المتطلبات الجديدة التي أقرها القانون، أما الجهات التي ترغب في تأسيس شركات جديدة فعليها التقدم للهيئة للحصول على رخصة دائمة وفقاً لقانون التأمين الموحد.

وتلتزم الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار بتقديم طلب للحصول على ترخيص مؤقت بمزاولة النشاط لحين توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام قانون التأمين الموحد وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذاً له، ويُعد الترخيص المؤقت لاغي في حال عدم قيام الشركة بتوفيق أوضاعها خلال المدد المنصوص عليها بالقانون أو بالقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.

وبحسب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 102 لسنة 2025، تم مد مهلة توفيق الأوضاع للجهات المخاطبة بأحكام قانون التأمين الموحد، التي تشمل شركات التأمين الطبي المتخصصة وإدارة برامج الرعاية الصحية، لمدة عام، اعتبارًا من 11 يوليو 2025.

وعقدت الهيئة عدة جلسات من الحوار المجتمعي مع كافة الأطراف ذات الصلة، في أثناء صياغة تلك الضوابط التنظيمية، ضمن خطتها الرامية لضمان وتعزيز الأثر التشريعي على جميع أطراف السوق، والتعرف على الواقع العملي من خلال ممثلي الشركات العاملة بالسوق.

وتضمنت شروط منح الترخيص المؤقت أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة، ويكون رأس مالها المصدر مدفوعًا بالكامل، وألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع، على ألا يقل رأس المال بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة عن 10 ملايين جنيه عند التقديم، بالإضافة إلى وجود عقود ممتدة لمدة لا تقل عن 3 سنوات قبل صدور قانون التأمين الموحد.

وشملت الشروط ألا يقل حجم محفظة شركات التأمين الطبي المتخصصة السارية عن 100 مليون جنيه وقت تقديم الطلب، بجانب أن توفر شركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية الحد الأدنى من التجهيزات والبنية التكنولوجية الملائمة ونظم معلومات حديثة لمزاولة النشاط، وفقاً لما تحدده الهيئة في هذا الشأن.

واشترط القرار، ضرورة أن يشمل الهيكل الإداري كوادر فنية مؤهلة يمثلون المديرين المسئولين عن مزاولة النشاط، بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة، هم كل من العضو المنتدب ومسئول الاكتتاب ومسئول التعويضات، أما في شركات إدارة برامج الرعاية الصحية، كل من العضو المنتدب ومسئول المطالبات ومسئول الموافقات الطبية.

ونص القرار، على ضرورة اجتياز المديرين المسؤولين للاختبارات التي تحددها الهيئة، وأن يكون مراقب حسابات شركات التأمين الطبي المتخصصة من مراقبي الحسابات المقيدين بالقسم الأول من سجل مراقبي الحسابات المنظم بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم "244" لسنة 2023، وأن يكون لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية مراقب حسابات من مراقبي الحسابات المقيدين بالقسم الأول أو القسم الثاني "أ" من السجل المذكور.

وألزم القرار الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص مؤقت من الهيئة بمزاولة النشاط، بتقديم طلب للهيئة بذلك مرفقاً به مستندات تشمل خطة لتوفيق الأوضاع، تتضمن جدول زمني موضحاً به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقاً لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم "196" لسنة 2024، وذلك بعد استيفاء خسائر الشركة المرحلة أو أي قروض، ويحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة الهيئة.

كما يشمل الطلب تعهد بالالتزام بتوافر وسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط بما يكفل إمكانية الربط الالكتروني مع الهيئة والحفاظ على سرية بيانات وخصوصية معلومات العملاء، على أن يكون ذلك متوافراً عند الحصول على الترخيص النهائي للشركة، وصورة محدثة من النظام الأساسي للشركة وسجل تجارى حديث للشركة، وصورة من البطاقة الضريبية، بجانب شهادة تفيد عدم صدور أحكام بإشهار الإفلاس ضد الشركة، بالإضافة إلى بيان بهيكل المساهمين مع تعهد بالالتزام بتوفيق أوضاع الهيكل وفقا للقرارات الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن، وبيان بأعضاء مجلس إدارة الشركة وإقرارات بعدم صدور أي أحكام جنائية أو إشهار إفلاس ضدهم، وتقديم قوائم مالية سنوية أو ربع سنوية بشرط أن تكون معدة وفقاً للفحص الشامل بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة ومعتمدة من مراقب الحسابات المذكور سلفاً، والأمر نفسه بالنسبة لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية، بجانب أي بيانات أو مستندات أخرى ترى الهيئة ضرورة تقديمها للبت في طلب الترخيص المؤقت.