بوابة الصعيد
الجمعة 2 مايو 2025 مـ 06:46 مـ 4 ذو القعدة 1446 هـ
بوابة الصعيد
رئيس التحريرطارق علي
وزيرة التخطيط تشارك في اجتماعات لجنة الحوكمة العامة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD وزير الرياضة يزور جناح المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات خلال بطولة إفريقيا للسباحة للناشئين وزير الصناعة والنقل يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات التنمية الصناعية بصعيد مصر وزيرا البترول والبيئة يناقشان سبل خفض الانبعاثات الكربونية في مصر وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تستضيف فعاليات المائدة المستديرة المصرية الأنجولية وزير السياحة يبحث زيادة رحلات طيران الإمارات إلى الغردقة والعلمين مدبولي: تنسيق مستمر مع البنك المركزي لتوفير المكون الدولاري المطلوب لشراء السلع الاستراتيجية البنك الزراعي المصري يستقبل وزير زراعة مدغشقر لتعزيز التعاون والاطلاع على جهود البنك في دعم التنمية الزراعية تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمتاحف والمواقع الأثرية لمواجهة سوء الأحوال الجوية وزير الإسكان يوجه برفع درجة الاستعداد بالمدن الجديدة للتعامل مع الطقس السيئ «التنظيم والإدارة» يعلن مسابقة لشغل 5526 وظيفة معلم مساعد رياضيات بالأزهر وزير السياحة والآثار يفتتح الجناح المصري المُشارك في معرض سوق السفر العربي (2025 ATM) بدبي

وزير العمل يعلن موعد إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص

أعلن محمد جبران وزير العمل، اليوم الثلاثاء، عن أن إجازة عيد الفطر المبارك، للعاملين في القطاع الخاص، يومي الأول والثاني من شهر شوال من العام الهجري 1446، بحسب ما تُسفر عنه الرؤية الشرعية، مع التنبيه على أحقية صاحب العمل تشغيل العامل في هذين اليومين، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذين اليومين، مِثلّي هذا الأجر.

وأصدرت "الوزارة"، اليوم، الكتاب الدوري رقم 5 لسنة 2025، بشأن منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر المبارك، وعليه يلتزم السادة رؤساء الإدارات المركزية بديوان الوزارة، ومديري مديريات العمل - كلٌ في حدود اختصاصه - بالعمل على نشر أحكام هذا "الكتاب" في مواقع العمل والإنتاج للعمل بمقتضاه، والتنبيه نحو وضع أحكامه موضع التنفيذ.

وذكرت في بيان، أن هذا الكتاب يأتي تنفيذًا لحكم المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، التي تنص على: "يستحق العاملون بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يَصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالعمل".

وفي ضوء صدور قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 49 لسنة 2009، بشأن تحديد أيام الأعياد التي تُعتبر إجازة بأجر كامل للعمال ،حيث نص في مادته الأولى، الفقرة الثانية، على: "وبذلك تُصبح أيام الإجازات الرسمية التي يحصل عليها العامل بأجر كامل كل عام على النحو التالي 3- اليومان الأول والثاني من شهر شوال - عيد الفطر".

ويتقدم وزير العمل محمد جبران، بخالص التهنئة إلى عمال وشعب مصر بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا أن أن يُعيده الله على مصر بالخير والبركات تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.