بوابة الصعيد
الجمعة 23 يناير 2026 مـ 05:00 مـ 4 شعبان 1447 هـ
بوابة الصعيد
المشرف العاممحمود يوسف
عصمت رضوان ....شهر شعبان وهالات القمر الثامن البنك الزراعي المصري يوقع اتفاقية تعاون مع شركة فيزا العالمية لتعزيز التحول الرقمي رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة 25 يناير محافظ البنك المركزي يفتتح الاجتماع التاسع للجنة التنسيقية لبرنامج دعم البنوك المركزية الإفريقية الرئيس السيسي: الاقتصاد المصري أثبت قدرة كبيرة على الصمود أمام الأزمات بفضل الإجراءات المتوازنة لضبط السياسات المالية والنقدية الرئيس السيسي يلتقي الرئيس والمدير التنفيذي لـ منتدى دافوس الاقتصادي العالمي كريم يوسف رئيساً للموارد البشرية بالبنك الزراعي المصري رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لمشروعات شركة “تنمية الريف المصري الجديد” وزير الصحة يتابع تنفيذ مشروع «مدينة العاصمة الطبية» مع شركة INCOME وزيرة التخطيط تستعرض مؤشرات أداء الاقتصاد المصري وآفاق النمو ومحاور «السردية الوطنية للتنمية الشاملة» البنك المركزي المصري يعلن موعد إجازة البنوك بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة وزير السياحة يشيد بأداء هيئة التنشيط ويستعرض خطط الترويج السياحي

وزير السياحة يصدر ضوابط تنظيم رحلات الحج السياحي 2025

نشرت الوقائع المصرية في العدد 270 "تابع" الصادر في 4 ديسمبر سنة 2024، قرار وزارة السياحة والآثار رقم 488 لسنة 2024، الصادر بتاريخ 20-11-2024، بشأن تنظيم الضوابط والإجراءات لتنفيذ رحلات الحج السياحي.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الإطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية، وعلى قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2022.

وأضافت، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2023، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة، وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009، وعلى قرار وزير السياحة والآثار رقم 43 لسنة 2020 بتشكيل اللجنة العليا للعمرة والحج، وعلى توصيات اللجنة العليا للعمرة والحج بجلستها المنعقدة بتاريخ 17-11-2024.

"المادة الأولى"
يُعمل في شأن الضوابط والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات الحج السياحي لموسم 1446ه بالضوابط والإجراءات المرفقة بهذا القرار.

"المادة الثانية"
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.