بوابة الصعيد
الإثنين 19 أكتوبر 2026 مـ 01:39 صـ 6 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الصعيد
المشرف العاممحمد عبد المنصف
وزير التخطيط يبحث مع مؤسسة التمويل الدولية تعزيز الاستثمارات الرقمية وتمويل مشروعات البنية التحتية قصيدة ( ريشة واللوان ) وزيرة الإسكان تتابع مشروعات المرافق والخدمات بمدينة الشروق.. واسترداد 110 آلاف متر مربع من أراضي الدولة وزير السياحة يبحث مع «ماستركارد» تعزيز التعاون في الترويج للمقصد المصري وزير المالية: نستهدف خفض الدين إلى 70% من الناتج المحلي خلال 3 سنوات وزيرة الإسكان تستعرض حصاد منظومة الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين خلال سبتمبر بنك مصر والبنك الأهلي المصري يوقعان عقد مع هايد بارك للتطوير العقاري لقطعة أرض جديدة بمنطقة التوسعات الشرقية بمدينة السادس من أكتوبر البنك الأهلي المصري يوقع بروتوكول تعاون لتنفيذ مشروع «ملابس الكرامة» لدعم الفئات الأولى بالرعاية الرقابة المالية تلزم جهات التمويل غير المصرفي بتسجيل بيانات النشاط شهريًا على منصة الهيئة وزير التخطيط: القطاع الخاص يستحوذ على 57.7% من إجمالي الاستثمارات رئيس الوزراء يشهد توقيع تمويل بقيمة 10 مليارات جنيه من بنك مصر لـ«فاوندرز» لشراء وتسويق أصول المجتمعات العمرانية وزيرة الإسكان تصدر 3 قرارات لإزالة مخالفات البناء بالسادات والساحل الشمالي والعبور الجديدة

وزير السياحة يصدر ضوابط تنظيم رحلات الحج السياحي 2025

نشرت الوقائع المصرية في العدد 270 "تابع" الصادر في 4 ديسمبر سنة 2024، قرار وزارة السياحة والآثار رقم 488 لسنة 2024، الصادر بتاريخ 20-11-2024، بشأن تنظيم الضوابط والإجراءات لتنفيذ رحلات الحج السياحي.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الإطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية، وعلى قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2022.

وأضافت، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2023، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة، وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009، وعلى قرار وزير السياحة والآثار رقم 43 لسنة 2020 بتشكيل اللجنة العليا للعمرة والحج، وعلى توصيات اللجنة العليا للعمرة والحج بجلستها المنعقدة بتاريخ 17-11-2024.

"المادة الأولى"
يُعمل في شأن الضوابط والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات الحج السياحي لموسم 1446ه بالضوابط والإجراءات المرفقة بهذا القرار.

"المادة الثانية"
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.