بوابة الصعيد
الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 مـ 07:20 صـ 11 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة الصعيد
رئيس التحريرطارق علي
بنك مصر يعلن تعيين عمرو دمرداش رئيسًا لقطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة البنك التجاري الدولي مصر سي أي بي CIB يوقع شراكة استراتيجية مع منصة INVIA لدعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة البنك التجاري الدولي مصر سي أي بي CIB يبرم شراكة استراتيجية مع منصة INVIA لتعزيز التحول الرقمي الرئيس عبدالفتاح السيسي يتوجه بالتهنئة القلبية إلى منتخب مصر للكاراتيه وزير البترول يبحث مع نظيره العمانى زيادة حجم أعمال الشركات المصرية مدير تموين الأقصر و نائب رئيس طيبة الجديدة يفتتحان السوق ال ٤٣ الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تكرّم بنك قناة السويس بمسابقة التميز في مجال التنمية المستدامة رفع الحد الأدنى للمعاش بنك القاهرة يطلق حملة «أودع كاش.. الدهب يبقى ببلاش» لعملائه الحاليين والجدد ”اتحاد البريد العالمي” يشيد بدور مصر.. ويجدّد اتفاقية ”مركز التدريب الإقليمي” شيخ الأزهر يشدِّد على ضرورة تحصين الشَّباب العربي من مخاطر الغزو الثقافي الذي يستهدف عزلهم عن واقع أمتهم الرئيس السيسي يتابع حزمة التسهيلات الضريبية الثانية

وزير السياحة يصدر ضوابط تنظيم رحلات الحج السياحي 2025

نشرت الوقائع المصرية في العدد 270 "تابع" الصادر في 4 ديسمبر سنة 2024، قرار وزارة السياحة والآثار رقم 488 لسنة 2024، الصادر بتاريخ 20-11-2024، بشأن تنظيم الضوابط والإجراءات لتنفيذ رحلات الحج السياحي.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الإطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية، وعلى قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2022.

وأضافت، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2023، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة، وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009، وعلى قرار وزير السياحة والآثار رقم 43 لسنة 2020 بتشكيل اللجنة العليا للعمرة والحج، وعلى توصيات اللجنة العليا للعمرة والحج بجلستها المنعقدة بتاريخ 17-11-2024.

"المادة الأولى"
يُعمل في شأن الضوابط والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات الحج السياحي لموسم 1446ه بالضوابط والإجراءات المرفقة بهذا القرار.

"المادة الثانية"
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.