بوابة الصعيد
الجمعة 3 يوليو 2026 مـ 03:07 صـ 17 محرّم 1448 هـ
بوابة الصعيد
المشرف العاممحمد عبد المنصف
السيرة الذاتية لمدير فرع هيئة الدواء بالأقصر الدكتورة أسماء الجندي البنك الأهلي المصري يتيح متابعة الحوالات الواردة من الخارج إلكترونيًا بدون عمولات لفترة محدودة البنك الزراعي يوقع بروتوكول تعاون لتعزيز القدرات الانتاجية للمزارعين مع شركة التحالف العربي لإنتاج التقاوي والشركة المصرية للتنمية الزراعية والاتحاد العام لمنتجي... بنك مصر يفتتح فرعه بالمملكة العربية السعودية في الرياض ويبدأ مزاولة نشاطه المصرفي السيسي يتسلم أوراق اعتماد 17 سفيرًا جديدًا باستثمارات 300 مليون دولار.. «زينيث جروب» الصينية تدشن مصنعًا لمكونات إطارات السيارات وزيرة الإسكان: طرح 77 ألف وحدة جديدة وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص إصدار عملات تذكارية من الفضة بمناسبة مرور 123 عاما على تأسيس هيئة الإسعاف اي أسواق مصر توقع شراكة استراتيجية مع جرين مي ليمتد لتسريع وتيرة التمويل الأخضر والتحول نحو الطاقة المتجددة المستدامة البنك المركزي المصري يعلن فتح باب التقديم لبرنامج التدريب الصيفي لطلبة الجامعات 2026 النائبة غاده أحمد أحمد إسماعيل أبو كريشه عضو مجلس النواب تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو العمده أحمد أحمد إسماعيل أبو كريشه يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

الحكومة تقرر بيع الغاز الطبيعي لمشروعات المناطق الحرة والاقتصادية بالدولار

نشرت الجريدة الرسمية بعددها رقم 48 مكرر "أ" قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي رقم 4175 لسنة 2024، والذي جاء في المادة الأولى منه “أنه يستبدل بنص المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 470 لسنة 2004، بشأن تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي لكافة الأنشطة الصناعية ومحطات القوي بأن يتم سداد قيمة استهلاك الغاز الطبيعي بالدولار الأمريكي لمشروعات المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية، وفيما عدا ذلك يكون سداد قيمة الغاز الطبيعي بالمعادل بالجنيه المصري وفقا لمتوسط سعر الدولار المعلن رسمياً بالبنك المركزى المصري خلال الشهر السابق لفترة الاستهلاك محل المحاسبة، وذلك طبقاً لأحكام المادة "212” من قانون الجهاز المركزي والجهاز المصرفي".

كما نشرت الجريدة الرسمية بعددها رقم 48 مكرر "أ" قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي رقم 4176 لسنة 2024، والذي جاء في المادة الأولى منه "أنه يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3003 لسنة 2024، بشأن تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لتوليد الكهرباء لشركات انتاج الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بأن يحدد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لتوليد الكهرباء ب(4) دولارات/ مليون وحدة حرارية بريطانية لشركات انتاج الكهرباء للشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركات الأخرى"، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.