بوابة الصعيد
السبت 24 يناير 2026 مـ 02:59 صـ 5 شعبان 1447 هـ
بوابة الصعيد
المشرف العاممحمود يوسف
وزيرا التضامن الاجتماعي والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية يناقشان سبل تيسير إجراءات التراخيص للحضانات على مستوى الجمهورية وزير الرياضة يشهد منافسات بطولة القاهرة للسباحة بالزعانف ويطمئن على تطبيق الكود الطبي وزير السياحة والآثار يختتم زيارته الرسمية للعاصمة الإسبانية مدريد بعقد عدداً من اللقاءات الإعلامية مع وسائل الإعلام الإسبانية وزير الثقافة يعتمد أسماء الفائزين بجوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين وزير الزراعة يستقبل وفداً فنياً أردنياً رفيع المستوى لتعزيز التعاون في مجالات الثروة الحيوانية والتدريب وبناء القدرات أطفال المحافظات الحدودية في زيارة ميدانية لميناء العريش ضمن مشروع ”أهل مصر” وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يبحث مع مجموعة صاني ”SANY ” الصينية التعاون فى تصنيع توربينات الرياح ونقل وتوطين التكنولوجيا عصمت رضوان ....شهر شعبان وهالات القمر الثامن البنك الزراعي المصري يوقع اتفاقية تعاون مع شركة فيزا العالمية لتعزيز التحول الرقمي رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة 25 يناير محافظ البنك المركزي يفتتح الاجتماع التاسع للجنة التنسيقية لبرنامج دعم البنوك المركزية الإفريقية الرئيس السيسي: الاقتصاد المصري أثبت قدرة كبيرة على الصمود أمام الأزمات بفضل الإجراءات المتوازنة لضبط السياسات المالية والنقدية

الحكومة تقرر بيع الغاز الطبيعي لمشروعات المناطق الحرة والاقتصادية بالدولار

نشرت الجريدة الرسمية بعددها رقم 48 مكرر "أ" قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي رقم 4175 لسنة 2024، والذي جاء في المادة الأولى منه “أنه يستبدل بنص المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 470 لسنة 2004، بشأن تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي لكافة الأنشطة الصناعية ومحطات القوي بأن يتم سداد قيمة استهلاك الغاز الطبيعي بالدولار الأمريكي لمشروعات المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية، وفيما عدا ذلك يكون سداد قيمة الغاز الطبيعي بالمعادل بالجنيه المصري وفقا لمتوسط سعر الدولار المعلن رسمياً بالبنك المركزى المصري خلال الشهر السابق لفترة الاستهلاك محل المحاسبة، وذلك طبقاً لأحكام المادة "212” من قانون الجهاز المركزي والجهاز المصرفي".

كما نشرت الجريدة الرسمية بعددها رقم 48 مكرر "أ" قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي رقم 4176 لسنة 2024، والذي جاء في المادة الأولى منه "أنه يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3003 لسنة 2024، بشأن تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لتوليد الكهرباء لشركات انتاج الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بأن يحدد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لتوليد الكهرباء ب(4) دولارات/ مليون وحدة حرارية بريطانية لشركات انتاج الكهرباء للشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركات الأخرى"، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.