بوابة الصعيد
الجمعة 17 يوليو 2026 مـ 03:29 صـ 1 صفر 1448 هـ
بوابة الصعيد
المشرف العاممحمد عبد المنصف
وزير الطيران يبحث مع سفير بلغاريا تعزيز التعاون وتحديث اتفاق النقل الجوي بين البلدين وزير الصحة يتابع تطوير مستشفى هليوبوليس بالشراكة مع جامعة فيينا كامل الوزير: محطة “تحيا مصر” تواصل تحقيق معدلات تشغيل قياسية.. وتداول أكثر من 500 ألف حاوية خلال النصف الأول من 2026 «المنشاوي» تتابع تنفيذ مشروعات سكنية وخدمية في 4 مدن جديدة.. وتوجه بتسريع معدلات الإنجاز وزير المالية: 28 مليار جنيه دعمًا للصادرات بنمو 55%.. وسياساتنا المالية محفزة للاستثمار والإنتاج بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير لدعم التحول الرقمي من خلال ميكنة مدفوعات الموردين البنك الأهلي المصري ينظم فعالية بيئية لتنظيف منطقة اللاجونا بمدينة دهب بمشاركة متطوعين من العاملين مدبولي يتابع ملفات التعاون بين الطيران والبترول.. ومشروع لإنتاج أول وقود طيران مستدام في مصر الإسكان تستعرض جهود «منظومة الاستجابة السريعة» في يونيو.. متابعة فورية لشكاوى المواطنين بالمدن الجديدة وزراء المالية والنقل والاستثمار يشهدون توقيع اتفاقية «الضمان» لتبسيط إجراءات النقل الدولي البري عبر نظام «التير» الرقابة المالية تطلق برنامجًا تدريبيًا لبناء جاهزية شركات الطروحات الحكومية.. قريبًا البنك الزراعي المصري يشارك في مبادرتي «التمكين – خطوة» و«كتابي هديتي» تحت رعاية البنك المركزي

الحكومة تقرر بيع الغاز الطبيعي لمشروعات المناطق الحرة والاقتصادية بالدولار

نشرت الجريدة الرسمية بعددها رقم 48 مكرر "أ" قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي رقم 4175 لسنة 2024، والذي جاء في المادة الأولى منه “أنه يستبدل بنص المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 470 لسنة 2004، بشأن تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي لكافة الأنشطة الصناعية ومحطات القوي بأن يتم سداد قيمة استهلاك الغاز الطبيعي بالدولار الأمريكي لمشروعات المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية، وفيما عدا ذلك يكون سداد قيمة الغاز الطبيعي بالمعادل بالجنيه المصري وفقا لمتوسط سعر الدولار المعلن رسمياً بالبنك المركزى المصري خلال الشهر السابق لفترة الاستهلاك محل المحاسبة، وذلك طبقاً لأحكام المادة "212” من قانون الجهاز المركزي والجهاز المصرفي".

كما نشرت الجريدة الرسمية بعددها رقم 48 مكرر "أ" قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي رقم 4176 لسنة 2024، والذي جاء في المادة الأولى منه "أنه يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3003 لسنة 2024، بشأن تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لتوليد الكهرباء لشركات انتاج الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بأن يحدد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لتوليد الكهرباء ب(4) دولارات/ مليون وحدة حرارية بريطانية لشركات انتاج الكهرباء للشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركات الأخرى"، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.