بوابة الصعيد
الأربعاء 14 يناير 2026 مـ 11:13 صـ 25 رجب 1447 هـ
بوابة الصعيد
المشرف العاممحمود يوسف
وزير قطاع الأعمال العام يستقبل وزير الأوقاف لبحث تعزيز التعاون في تعظيم الاستفادة من الأصول صعود 9 طلاب من جامعة الأقصر للمرحلة النهائية من مسابقة إبداع الموسم 14 الإسكان:إزالة مخالفات بناء بمدن الشروق ودمياط والشيخ زايد والنوبارية الجديدة الفريق أسامة ربيع:”حركة الملاحة بالقناة منتظمة... ولم تتأثر بحادث جنوح السفينة FENER البنك التجاري الدولي – مصر(CIB) يحتفل بتخريج الدفعة الأولى من برنامج محللي الائتمان المخصص لعملائه من الشركات الرئيس السيسي يتابع مستجدات تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة وزير المالية:الرقمنة وحدها لا تكفي.. ولابد أن تنعكس في خدمات أفضل للمواطنين على هامش مؤتمر التعدين بالرياض وبمشاركة 100 دولة حول العالم… وزير البترول يشارك في المائدة المستديرة لوزراء التعدين وزير الشباب والرياضة يشهد ختام منتدى العاملين بالشباب والرياضة في نسخته الثالثة وزير الإسكان: الأحد المقبل..بدء تسليم الفائزين بقطع أراضي الإسكان المتميز بمدينة أسيوط الجديدة وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس الجامعات الخاصة بجامعة المستقبل وزارة العمل تُطلق مبادرة «سلامتك تهمنا» بموقع مشروع التجلي الأعظم بسانت كاترين

الرقابة المالية تطور قواعد تعامل الداخليين بالبورصة وانضمام الشركات المقيدة لصندوق حماية المستثمر كشرط لاستمرار القيد

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قواعد جديدة لتنظيم تعامل الداخليين بسوق رأس المال وهم المطلعين على المعلومات غير المعلنة كونهم أعضاء بمجلس الإدارة أو تنفيذين بالشركات المقيد لها أسهم بجداول البورصة، وذلك لتعزيز مستويات الشفافية والعدالة في السوق، حيث حظر تعديل المادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، تعامل أياً من الداخليين بمن فيهم أعضاء مجلس الإدارة والمسئولين بالشركات المقيدة ومنهم الشركات ذات الغرض الخاص، والأشخاص الذين يمكنهم الاطلاع على معلومات غير متاحة للغير أيا كانت نسبتهم وكذا المساهمين الرئيسيين المالكين لنسبة (20%) أو أكثر في رأس مال الشركة، سواء بمفردهم أو من خلال أشخاص مرتبطة، وذلك خلال الخمسة أيام عمل السابقة ويوم العمل التالي لنشر أي أحداث أو معلومات جوهرية وفقاً للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

فيما ألزم القرار الشركات المقيد لها أسهم بجداول البورصة، بوضع الإجراءات والنظم الداخلية التي تحدد بشكل واضح كافة فترات حظر التعامل المرتبطة بالأحداث او المعلومات الجوهرية، وإخطار المخاطبين بأحكام هذه المادة بفترات الحظر المرتبطة بالمعلومات والأحداث الجوهرية المشار إليها أعلاه قبل حدوثها لمراعاتها عند الرغبة في التعامل، على أن يكون الإخطار بوسيلة مؤمنة قابلة للإثبات والتوثيق كالبريد الإلكتروني الموثق والمنشأ على الموقع الإلكتروني للشركة، مع موافاة البورصة بنسخة من هذه الإخطارات في ذات توقيت الإخطار.

وكذلك إخطار البورصة بالإجراءات المتبعة لدى الشركة تطبيقاً لأحكام هذه المادة بما في ذلك ما يثبت وضع نظام الإخطار الموثق، وعلى البورصة نشر البيانات الخاصة بالتعاملات التي يتم تنفيذها وفقاً لهذه المادة عقب الجلسة التي تم التنفيذ خلالها وقبل بداية الجلسة التالية وذلك طبقاً للبيانات المحدثة الواردة إلى البورصة من الشركات.

ولا تسري فترات الحظر على عمليات البيع الجبري وعمليات البيع التي تتم لاستيداء المديونيات المرتبطة بالأوراق المالية المرهونة وكذا العمليات التي تتم لصالح محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار المملوكة للكيانات الاعتبارية التي تدار بواسطة مديرين استثمار مستقلين.

كما ألزم القرار الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بالانضمام لعضوية صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، وكذلك ضرورة تعهد الممثل القانوني للشركة بالانضمام لعضوية صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية فور القيد واستمرار عضويتها به طوال فترة القيد، وسداد كافة المبالغ المستحقة للصندوق في المواعيد المقررة لها.

فيما منح القرار للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية مهلة لمدة 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار للتوافق مع المواد الخاصة بتعاملات الداخليين والانضمام لعضوية صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية.