بوابة الصعيد
الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 مـ 01:34 صـ 17 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الصعيد
المشرف العاممحمد عبد المنصف
البنك الزراعي المصري ينظم بازار «العودة للمدارس» ضمن مبادرة «التمكين -خطوة» تحت رعاية البنك المركزي المصري السيسي يتابع تطوير منظومة الطيران المدني.. ومبنى ركاب جديد بمطار القاهرة بطاقة 40 مليون مسافر سنويًا النادي الأهلي يكتب فصلًا جديدًا في الصعيد.. «إبني» توقع شراكة ناريخية لإنشاء أول فرع للنادي في سوهاج الجديدة وزيرة الإسكان تتابع تنفيذ مشروعات وخدمات بمدينتي قنا والمنيا الجديدتين وزير الاستثمار يبحث مع رئيس هيئة المناطق الاقتصادية العمانية تعزيز الشراكة التجارية بين البلدين وزيرة الإسكان تتابع مستجدات ملفات العمل والمشروعات بمدينة السويس الجديدة الوزير يكشف خطة الدولة لربط منظومة النقل الجماعي.. تشغيل القطار الكهربائي السريع تجريبيًا مطلع أكتوبر مجلس الوزراء يصدر بيانًا رسميًا حول مقترح حسن هيكل «المقايضة الكبري» سلامة الغذاء: 3516 رسالة غذائية مصدرة.. وإصدار 1300 شهادة صحية خلال أسبوع «مرصد الذهب»: المعدن الأصفر يخسر 300 جنيه في أسبوع وسط ضغوط الفائدة والدولار وفاة العالم الكبير الاستاذ الدكتور عمر محمد على تاركا خلفه علما ينتفع به وعمل صالح وأولاد أفاضل الرقابة المالية توافق على تسجيل الصندوق الحكومي للتأمين ضد أخطار الأخطاء الطبية

تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 210 "تابع"، بتاريخ 21 سبتمبر 2023، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 177 لسنة 2023 بتاريخ 30-8-2023، بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

بعد الاطلاع على قانون سوق راس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛

وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية؛

وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30-8-2023؛

قرر:

"المادة الأولى"

يستبدل بتعريف عضو مجلس الإدارة المستقل الوارد بالمادة "4" من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014، التعريف الآتى:

عضو مجلس الإدارة المستقل: هو عضو مجلس الإدارة غير التنفيذى من ذوى الخبرة الذي لا تربطه بالشركة أو بأى من أعضاء الإدارة التنفيذية العليا بها أو مراقب حساباتها أو شركتها الأم أو أى من شركاتها التابعة أو الشقيقة أي رابطة عمل أو علاقة تعاقدية أو أى علاقة قد تؤدى إلى وجود منفعة مادية من شأنها التأثير على قراراته، وليس زوجًا أو من الأقارب حتى الدرجة الثانية لأى من هؤلاء.

وتنتفى صفة الاستقلالية عن عضو مجلس الإدارة المستقل على وجه الأخـص في الحالات الآتية:

1- إذا كان العضو أو أى من أقاربه حتى الدرجة الثانية يعمل أو سبق له العمل في الشركة أو الإدارة التنفيذية العليا بها أو بالشركة الأم أو الشركة التابعة لهـا خــلال السنتين السابقتين لتاريخ شغله لعضوية مجلس الإدارة.

2- إذا كان للعضو أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية مصلحة مباشرة أو غيـر مباشرة في العقود التي تعقد مع الشركة أو شركاتها التابعة خلال السنتين السابقتين لتاريخ شغله لعضوية مجلس الإدارة، ما لم تكن هذه التعاقدات بنـاء على مناقصة أو ممارسة ودون شروط تفضيلية.

3- إذا قدم أعمال استشارية، أو كان مراقب حسابات أو شريكا له أو موظفا لديه، أو قدم أى خدمات أخرى، سواء للشركة أو أى من الشركات الأم أو الشركات التابعة أو الشقيقة خلال السنتين السابقتين لتاريخ شغله لعضوية مجلس الإدارة.

4- بلغت ملكيته كشخص طبيعى سواء بمفرده أو مع مجموعته المرتبطة في رأس مال الشركة أو حقوق التصويت بها نسبة تجاوز "1%".

5- إذا شغل عضوية مجلس إدارة الشركة كعضو مستقل لمدة ســــت سنوات متصلة، مع عدم جواز إعادة تعيينه بهذه الصفة إلا بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء عضويته بمجلس الإدارة.

وفي جميع الأحوال، لا تتأثر صفة استقلالية عضو مجلس الإدارة حال كونـه عضو مجلس إدارة مستقل في الشركة الأم أو في إحدى الشركات التابعة لهـا الـتـي تمتلك فيها الشركة الأم نسبة لا تقل عن "51%" من أسهمها وبشرط موافقـة مساهمى الأقلية للشركة التابعة على ذلك.