بوابة الصعيد
الإثنين 20 يوليو 2026 مـ 06:39 مـ 4 صفر 1448 هـ
بوابة الصعيد
المشرف العاممحمد عبد المنصف
بيطري الأقصر : ضبط85كيلو لحوم دواجن ومصنعات غير صالحة وتحرير5محاضر للعرض على النيابة رئيس الوزراء يتابع استعدادات تنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027 وزير العمل: الخميس المقبل إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو وزيرة الإسكان تبحث مع الوكالة الفرنسية للتنمية تعزيز التعاون في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي محافظ البنك المركزي المصري يستقبل محافظ البنك المركزي لمملكة إسواتيني لبحث آفاق التعاون المشترك المؤسسات الصحفية القومية .. صراع البقاء الحكومة تستعرض خطة رقمنة الخدمات الحكومية وربط 105 جهات و100 قاعدة بيانات قومية وزير الشباب والرياضة يبحث مع الدكتور ريمون عهدي إطلاق مبادرة لاكتشاف المواهب شراكة استراتيجية بين بنك مصر ووزارة العدل لتقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق لعملاء بنك مصر داخل عدد من فروعه وزير الطيران يبحث مع سفير بلغاريا تعزيز التعاون وتحديث اتفاق النقل الجوي بين البلدين وزير الصحة يتابع تطوير مستشفى هليوبوليس بالشراكة مع جامعة فيينا كامل الوزير: محطة “تحيا مصر” تواصل تحقيق معدلات تشغيل قياسية.. وتداول أكثر من 500 ألف حاوية خلال النصف الأول من 2026

تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 210 "تابع"، بتاريخ 21 سبتمبر 2023، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 177 لسنة 2023 بتاريخ 30-8-2023، بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

بعد الاطلاع على قانون سوق راس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛

وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية؛

وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30-8-2023؛

قرر:

"المادة الأولى"

يستبدل بتعريف عضو مجلس الإدارة المستقل الوارد بالمادة "4" من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014، التعريف الآتى:

عضو مجلس الإدارة المستقل: هو عضو مجلس الإدارة غير التنفيذى من ذوى الخبرة الذي لا تربطه بالشركة أو بأى من أعضاء الإدارة التنفيذية العليا بها أو مراقب حساباتها أو شركتها الأم أو أى من شركاتها التابعة أو الشقيقة أي رابطة عمل أو علاقة تعاقدية أو أى علاقة قد تؤدى إلى وجود منفعة مادية من شأنها التأثير على قراراته، وليس زوجًا أو من الأقارب حتى الدرجة الثانية لأى من هؤلاء.

وتنتفى صفة الاستقلالية عن عضو مجلس الإدارة المستقل على وجه الأخـص في الحالات الآتية:

1- إذا كان العضو أو أى من أقاربه حتى الدرجة الثانية يعمل أو سبق له العمل في الشركة أو الإدارة التنفيذية العليا بها أو بالشركة الأم أو الشركة التابعة لهـا خــلال السنتين السابقتين لتاريخ شغله لعضوية مجلس الإدارة.

2- إذا كان للعضو أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية مصلحة مباشرة أو غيـر مباشرة في العقود التي تعقد مع الشركة أو شركاتها التابعة خلال السنتين السابقتين لتاريخ شغله لعضوية مجلس الإدارة، ما لم تكن هذه التعاقدات بنـاء على مناقصة أو ممارسة ودون شروط تفضيلية.

3- إذا قدم أعمال استشارية، أو كان مراقب حسابات أو شريكا له أو موظفا لديه، أو قدم أى خدمات أخرى، سواء للشركة أو أى من الشركات الأم أو الشركات التابعة أو الشقيقة خلال السنتين السابقتين لتاريخ شغله لعضوية مجلس الإدارة.

4- بلغت ملكيته كشخص طبيعى سواء بمفرده أو مع مجموعته المرتبطة في رأس مال الشركة أو حقوق التصويت بها نسبة تجاوز "1%".

5- إذا شغل عضوية مجلس إدارة الشركة كعضو مستقل لمدة ســــت سنوات متصلة، مع عدم جواز إعادة تعيينه بهذه الصفة إلا بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء عضويته بمجلس الإدارة.

وفي جميع الأحوال، لا تتأثر صفة استقلالية عضو مجلس الإدارة حال كونـه عضو مجلس إدارة مستقل في الشركة الأم أو في إحدى الشركات التابعة لهـا الـتـي تمتلك فيها الشركة الأم نسبة لا تقل عن "51%" من أسهمها وبشرط موافقـة مساهمى الأقلية للشركة التابعة على ذلك.