بوابة الصعيد
السبت 27 يوليو 2024 مـ 09:05 صـ 20 محرّم 1446 هـ
بوابة الصعيد
رئيس التحريرطارق علي
محافظ المنيا يتابع تداعيات حادث الطريق الصحراوى الشرقى ويوجه بتقدم كافة سبل الرعاية الصحية والاجتماعية للمصابين تصادم سيارة نقل باتوبيس يودى بحياة 6 أشخاص واصابة 21 بالطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا في استجابة فورية لما تم نشره على أحد المواقع الإخبارية عن معاناة مواطن بمركز المنشاة محافظ سوهاج يوجه رئيس المدينة ومسئول شئون... البنك الدولى يهنئ الدكتورة منال عوض بتوليها حقيبة التنمية المحلية ..و يشيد بالشراكة القوية مع الحكومة المصرية بقيادة رئيس الوزراء لدفع أجندة... «الصحة» تعلن نجاح أول «كي للشريان الكلوي» في مستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي وزير الإسكان: الانتهاء من تنفيذ ٤٠٣٢ وحدة سكنية جديدة ضمن المبادرة الرئاسية ” سكن لكل المصريين ” بأكتوبر الجديدة وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع حريق الموسكي .. وتوجه بتقديم التدخلات اللازمة وحصر الخسائر محافظ بني سويف: إزالة 211 حالة ضمن حملات المرحلة الأولى من الموجة الـــ 23 لإزالة التعديات نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية في الفترة من 19 حتى 25 يوليو 2024 وزير الزراعة يوجه الاهتمام بالبحث العلمى والإرشاد الزراعي والبيطري ومنع التعديات وتحسين السلالات ومتابعة الاصول ومراقبة الأسمدة وتوفير المنتجات الغذائية باسعار مناسبة نائب وزير الصحة يترأس اجتماع الأمانة الفنية للسياحة العلاجية بتشكيلها الجديد الزراعة رغم إرتفاع درجات الحرارة، الفرق الإرشادية الريفية تواصل الانتشار وتقديم الدعم الفنى للمزارعين فى الحقول خلال شهر يوليو 2024.

تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 210 "تابع"، بتاريخ 21 سبتمبر 2023، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 177 لسنة 2023 بتاريخ 30-8-2023، بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

بعد الاطلاع على قانون سوق راس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛

وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية؛

وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30-8-2023؛

قرر:

"المادة الأولى"

يستبدل بتعريف عضو مجلس الإدارة المستقل الوارد بالمادة "4" من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014، التعريف الآتى:

عضو مجلس الإدارة المستقل: هو عضو مجلس الإدارة غير التنفيذى من ذوى الخبرة الذي لا تربطه بالشركة أو بأى من أعضاء الإدارة التنفيذية العليا بها أو مراقب حساباتها أو شركتها الأم أو أى من شركاتها التابعة أو الشقيقة أي رابطة عمل أو علاقة تعاقدية أو أى علاقة قد تؤدى إلى وجود منفعة مادية من شأنها التأثير على قراراته، وليس زوجًا أو من الأقارب حتى الدرجة الثانية لأى من هؤلاء.

وتنتفى صفة الاستقلالية عن عضو مجلس الإدارة المستقل على وجه الأخـص في الحالات الآتية:

1- إذا كان العضو أو أى من أقاربه حتى الدرجة الثانية يعمل أو سبق له العمل في الشركة أو الإدارة التنفيذية العليا بها أو بالشركة الأم أو الشركة التابعة لهـا خــلال السنتين السابقتين لتاريخ شغله لعضوية مجلس الإدارة.

2- إذا كان للعضو أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية مصلحة مباشرة أو غيـر مباشرة في العقود التي تعقد مع الشركة أو شركاتها التابعة خلال السنتين السابقتين لتاريخ شغله لعضوية مجلس الإدارة، ما لم تكن هذه التعاقدات بنـاء على مناقصة أو ممارسة ودون شروط تفضيلية.

3- إذا قدم أعمال استشارية، أو كان مراقب حسابات أو شريكا له أو موظفا لديه، أو قدم أى خدمات أخرى، سواء للشركة أو أى من الشركات الأم أو الشركات التابعة أو الشقيقة خلال السنتين السابقتين لتاريخ شغله لعضوية مجلس الإدارة.

4- بلغت ملكيته كشخص طبيعى سواء بمفرده أو مع مجموعته المرتبطة في رأس مال الشركة أو حقوق التصويت بها نسبة تجاوز "1%".

5- إذا شغل عضوية مجلس إدارة الشركة كعضو مستقل لمدة ســــت سنوات متصلة، مع عدم جواز إعادة تعيينه بهذه الصفة إلا بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء عضويته بمجلس الإدارة.

وفي جميع الأحوال، لا تتأثر صفة استقلالية عضو مجلس الإدارة حال كونـه عضو مجلس إدارة مستقل في الشركة الأم أو في إحدى الشركات التابعة لهـا الـتـي تمتلك فيها الشركة الأم نسبة لا تقل عن "51%" من أسهمها وبشرط موافقـة مساهمى الأقلية للشركة التابعة على ذلك.