بوابة الصعيد
الخميس 5 فبراير 2026 مـ 03:58 مـ 17 شعبان 1447 هـ
بوابة الصعيد
المشرف العاممحمود يوسف
البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) يمول شركة السويدي إليكتريك في تنفيذ مشروع محطة توليد كهرباء في المجر بمبلغ 58 مليون يورو بنك قناة السويس يوقّع برتوكول تعاون مع الاتحاد النوعي لأندية روتاري مصر الرقابة المالية والبنك المركزي يناقشان تعزيز الشمول المالي ودعم تمويل المشروعات الصغيرة وتمكين رائدات الأعمال وزير الصحة يبحث مع وفد سويدي تعزيز الشراكات الاستراتيجية في القطاع الطبي محافظ البنك المركزي المصري يشارك في فعاليات المنتدى العاشر للمالية العامة في الدول العربية ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2026 في دبي وزير الإسكان يتابع مستجدات عمل الهيئة العامة للتنمية السياحية ويشدّد على تعزيز الاستثمار في القطاع ”الهيئة القومية للبريد” و”معاهد الجزيرة العليا بالمقطم” توقّعان بروتوكول تعاون.. لتقديم الخدمات البريدية والمالية داخل الحرم الأكاديمي رسمياً..البنك المركزي يطلق خدمة المدفوعات الإلكترونية اللاتلامسية رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل رئيس البورصة: إطلاق سوق المشتقات المالية وموقع إلكتروني مدعوم بالذكاء الاصطناعي قريبًا وزير المالية: مؤشرات المخاطر في مصر عند أدنى مستوياتها خلال 7 سنوات بمشاركة 35 شركة.. إطلاق النسخة الثانية من ملتقي التوظيف لتوفير 2500 فرصة عمل 5 فبراير

تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 210 "تابع"، بتاريخ 21 سبتمبر 2023، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 177 لسنة 2023 بتاريخ 30-8-2023، بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

بعد الاطلاع على قانون سوق راس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛

وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية؛

وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30-8-2023؛

قرر:

"المادة الأولى"

يستبدل بتعريف عضو مجلس الإدارة المستقل الوارد بالمادة "4" من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014، التعريف الآتى:

عضو مجلس الإدارة المستقل: هو عضو مجلس الإدارة غير التنفيذى من ذوى الخبرة الذي لا تربطه بالشركة أو بأى من أعضاء الإدارة التنفيذية العليا بها أو مراقب حساباتها أو شركتها الأم أو أى من شركاتها التابعة أو الشقيقة أي رابطة عمل أو علاقة تعاقدية أو أى علاقة قد تؤدى إلى وجود منفعة مادية من شأنها التأثير على قراراته، وليس زوجًا أو من الأقارب حتى الدرجة الثانية لأى من هؤلاء.

وتنتفى صفة الاستقلالية عن عضو مجلس الإدارة المستقل على وجه الأخـص في الحالات الآتية:

1- إذا كان العضو أو أى من أقاربه حتى الدرجة الثانية يعمل أو سبق له العمل في الشركة أو الإدارة التنفيذية العليا بها أو بالشركة الأم أو الشركة التابعة لهـا خــلال السنتين السابقتين لتاريخ شغله لعضوية مجلس الإدارة.

2- إذا كان للعضو أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية مصلحة مباشرة أو غيـر مباشرة في العقود التي تعقد مع الشركة أو شركاتها التابعة خلال السنتين السابقتين لتاريخ شغله لعضوية مجلس الإدارة، ما لم تكن هذه التعاقدات بنـاء على مناقصة أو ممارسة ودون شروط تفضيلية.

3- إذا قدم أعمال استشارية، أو كان مراقب حسابات أو شريكا له أو موظفا لديه، أو قدم أى خدمات أخرى، سواء للشركة أو أى من الشركات الأم أو الشركات التابعة أو الشقيقة خلال السنتين السابقتين لتاريخ شغله لعضوية مجلس الإدارة.

4- بلغت ملكيته كشخص طبيعى سواء بمفرده أو مع مجموعته المرتبطة في رأس مال الشركة أو حقوق التصويت بها نسبة تجاوز "1%".

5- إذا شغل عضوية مجلس إدارة الشركة كعضو مستقل لمدة ســــت سنوات متصلة، مع عدم جواز إعادة تعيينه بهذه الصفة إلا بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء عضويته بمجلس الإدارة.

وفي جميع الأحوال، لا تتأثر صفة استقلالية عضو مجلس الإدارة حال كونـه عضو مجلس إدارة مستقل في الشركة الأم أو في إحدى الشركات التابعة لهـا الـتـي تمتلك فيها الشركة الأم نسبة لا تقل عن "51%" من أسهمها وبشرط موافقـة مساهمى الأقلية للشركة التابعة على ذلك.