بوابة الصعيد
الثلاثاء 11 أغسطس 2026 مـ 12:22 صـ 25 صفر 1448 هـ
بوابة الصعيد
المشرف العاممحمد عبد المنصف
البورصة المصرية تطلق موقعها الإلكتروني التجريبي الجديد بتصميم عصري ومؤشرات لحظية وأقسام متطورة رئيس الوزراء: مخزون السلع الاستراتيجية يكفي احتياجات المصريين.. والاحتياطي النقدي يرتفع إلى 56.3 مليار دولار وزير الكهرباء يتابع مشروعات استخراج العناصر الأرضية النادرة لتعظيم العوائد الاقتصادية من الخامات النووية وزير النقل يتابع تطوير ميناء السخنة: المشروع يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وزير البترول يتفقد استئناف أعمال الحفر بحقل البركة في أسوان بعد توقف منذ 2022 القابضة للسياحة والفنادق تستهدف 9.4 مليار جنيه إيرادات و5.5 مليار جنيه أرباح خلال 2026/2027 وزيرة الإسكان تتابع مشروعات مدينة 15 مايو وتوجه بسرعة التنفيذ بنك مصر يشارك في فعالية ”اليوم العالمي للشباب” ويقدم العديد من العروض المجانية دعمًا للشمول المالي تحت رعاية البنك المركزي المصري وزير الصناعة يبحث مع المجلس الرئاسي توطين تصنيع هياكل السيارات بالكامل وزيادة المكون المحلي رئيس الوزراء يتابع خطة تطوير جهاز تنمية المشروعات لتعزيز ريادة الأعمال وزيادة الصادرات المنشاوي تكشف معدلات تنفيذ مشروعات “سكن لكل المصريين” و”ديارنا” و”الإسكان الأخضر” في 5 مدن جديدة وزير النقل يدشن 10 ميني باصات جديدة لربط حدائق العاصمة وزهرة العاصمة بمحطة القطار الكهربائي الخفيف LRT

تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 210 "تابع"، بتاريخ 21 سبتمبر 2023، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 177 لسنة 2023 بتاريخ 30-8-2023، بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

بعد الاطلاع على قانون سوق راس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛

وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية؛

وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30-8-2023؛

قرر:

"المادة الأولى"

يستبدل بتعريف عضو مجلس الإدارة المستقل الوارد بالمادة "4" من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014، التعريف الآتى:

عضو مجلس الإدارة المستقل: هو عضو مجلس الإدارة غير التنفيذى من ذوى الخبرة الذي لا تربطه بالشركة أو بأى من أعضاء الإدارة التنفيذية العليا بها أو مراقب حساباتها أو شركتها الأم أو أى من شركاتها التابعة أو الشقيقة أي رابطة عمل أو علاقة تعاقدية أو أى علاقة قد تؤدى إلى وجود منفعة مادية من شأنها التأثير على قراراته، وليس زوجًا أو من الأقارب حتى الدرجة الثانية لأى من هؤلاء.

وتنتفى صفة الاستقلالية عن عضو مجلس الإدارة المستقل على وجه الأخـص في الحالات الآتية:

1- إذا كان العضو أو أى من أقاربه حتى الدرجة الثانية يعمل أو سبق له العمل في الشركة أو الإدارة التنفيذية العليا بها أو بالشركة الأم أو الشركة التابعة لهـا خــلال السنتين السابقتين لتاريخ شغله لعضوية مجلس الإدارة.

2- إذا كان للعضو أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية مصلحة مباشرة أو غيـر مباشرة في العقود التي تعقد مع الشركة أو شركاتها التابعة خلال السنتين السابقتين لتاريخ شغله لعضوية مجلس الإدارة، ما لم تكن هذه التعاقدات بنـاء على مناقصة أو ممارسة ودون شروط تفضيلية.

3- إذا قدم أعمال استشارية، أو كان مراقب حسابات أو شريكا له أو موظفا لديه، أو قدم أى خدمات أخرى، سواء للشركة أو أى من الشركات الأم أو الشركات التابعة أو الشقيقة خلال السنتين السابقتين لتاريخ شغله لعضوية مجلس الإدارة.

4- بلغت ملكيته كشخص طبيعى سواء بمفرده أو مع مجموعته المرتبطة في رأس مال الشركة أو حقوق التصويت بها نسبة تجاوز "1%".

5- إذا شغل عضوية مجلس إدارة الشركة كعضو مستقل لمدة ســــت سنوات متصلة، مع عدم جواز إعادة تعيينه بهذه الصفة إلا بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء عضويته بمجلس الإدارة.

وفي جميع الأحوال، لا تتأثر صفة استقلالية عضو مجلس الإدارة حال كونـه عضو مجلس إدارة مستقل في الشركة الأم أو في إحدى الشركات التابعة لهـا الـتـي تمتلك فيها الشركة الأم نسبة لا تقل عن "51%" من أسهمها وبشرط موافقـة مساهمى الأقلية للشركة التابعة على ذلك.