بوابة الصعيد
الثلاثاء 25 أغسطس 2026 مـ 01:13 صـ 10 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الصعيد
المشرف العاممحمد عبد المنصف
مصر للصرافة تفتتح 6 فروع جديدة وترفع شبكة فروعها إلى 76 فرعًا على مستوى الجمهورية وزير النقل يبحث مع نائب مساعد وزير التجارة الأمريكي فرص الشراكة في مشروعات النقل والموانئ في ذكرى مولد الرسول.. حين أشرق النور من مكة وغيّر وجه التاريخ يا اللى انتِ شعبك صار باكى وزير الزراعة يبحث مع وفد «إيكاما» الصينية توطين صناعة المبيدات ونقل التكنولوجيا الحديثة الإسكان تنظم ورشة عمل حول الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات المرافق والبنية الأساسية وزير الكهرباء يبحث مع «هواوي» مستجدات تصنيع بطاريات تخزين الطاقة وإقامة محطات بقدرة 4000 ميجاوات ساعة كامل الوزير: 8 ممرات لوجستية متكاملة تربط الموانئ بالمناطق الصناعية والزراعية والتعدينية.. و40 سفينة مستهدفًا للأسطول البحري مجلس الوزراء: مصر الأولى عربيًا في إنتاج القمح خلال عام 2026 وفقًا لـ ”الفاو” البنك المركزي المصري يصدر القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية للتعرف على عملاء البنوك والتحقق من هوياتهم إلكترونيًا (eKYC) رئيس الوزراء يهنئ فخامة الرئيس بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف المركزي يعلن تعطيل العمل بالبنوك الخميس 27 أغسطس بمناسبة المولد النبوي الشريف

تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 210 "تابع"، بتاريخ 21 سبتمبر 2023، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 177 لسنة 2023 بتاريخ 30-8-2023، بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

بعد الاطلاع على قانون سوق راس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛

وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية؛

وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30-8-2023؛

قرر:

"المادة الأولى"

يستبدل بتعريف عضو مجلس الإدارة المستقل الوارد بالمادة "4" من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014، التعريف الآتى:

عضو مجلس الإدارة المستقل: هو عضو مجلس الإدارة غير التنفيذى من ذوى الخبرة الذي لا تربطه بالشركة أو بأى من أعضاء الإدارة التنفيذية العليا بها أو مراقب حساباتها أو شركتها الأم أو أى من شركاتها التابعة أو الشقيقة أي رابطة عمل أو علاقة تعاقدية أو أى علاقة قد تؤدى إلى وجود منفعة مادية من شأنها التأثير على قراراته، وليس زوجًا أو من الأقارب حتى الدرجة الثانية لأى من هؤلاء.

وتنتفى صفة الاستقلالية عن عضو مجلس الإدارة المستقل على وجه الأخـص في الحالات الآتية:

1- إذا كان العضو أو أى من أقاربه حتى الدرجة الثانية يعمل أو سبق له العمل في الشركة أو الإدارة التنفيذية العليا بها أو بالشركة الأم أو الشركة التابعة لهـا خــلال السنتين السابقتين لتاريخ شغله لعضوية مجلس الإدارة.

2- إذا كان للعضو أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية مصلحة مباشرة أو غيـر مباشرة في العقود التي تعقد مع الشركة أو شركاتها التابعة خلال السنتين السابقتين لتاريخ شغله لعضوية مجلس الإدارة، ما لم تكن هذه التعاقدات بنـاء على مناقصة أو ممارسة ودون شروط تفضيلية.

3- إذا قدم أعمال استشارية، أو كان مراقب حسابات أو شريكا له أو موظفا لديه، أو قدم أى خدمات أخرى، سواء للشركة أو أى من الشركات الأم أو الشركات التابعة أو الشقيقة خلال السنتين السابقتين لتاريخ شغله لعضوية مجلس الإدارة.

4- بلغت ملكيته كشخص طبيعى سواء بمفرده أو مع مجموعته المرتبطة في رأس مال الشركة أو حقوق التصويت بها نسبة تجاوز "1%".

5- إذا شغل عضوية مجلس إدارة الشركة كعضو مستقل لمدة ســــت سنوات متصلة، مع عدم جواز إعادة تعيينه بهذه الصفة إلا بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء عضويته بمجلس الإدارة.

وفي جميع الأحوال، لا تتأثر صفة استقلالية عضو مجلس الإدارة حال كونـه عضو مجلس إدارة مستقل في الشركة الأم أو في إحدى الشركات التابعة لهـا الـتـي تمتلك فيها الشركة الأم نسبة لا تقل عن "51%" من أسهمها وبشرط موافقـة مساهمى الأقلية للشركة التابعة على ذلك.