بوابة الصعيد
الجمعة 24 أبريل 2026 مـ 04:57 صـ 7 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الصعيد
المشرف العاممحمود يوسف
رئيس الوزراء يفتتح 9 مشروعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات 182.5 مليون دولار وزيرة الإسكان توجه بسرعة الانتهاء من مشروعات «حياة كريمة» وتدعو لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص صافي الأصول الأجنبية للمركزي يسجل 15.5 مليار دولار بنهاية مارس 2026 “مصر والسعودية” تواصلان التنسيق بشأن القضايا الإقليمية وبحث فرص الاستثمار في القطاعات الواعدة عمر رضوان رئيسًا لمجلس إدارة البورصة المصرية تطوير مركز حماية الغوص بشرم الشيخ لتعزيز السياحة المصرية وزيرة الإسكان تتابع أعمال رفع كفاءة الطرق والبنية الأساسية بـ 5 مدن جديدة البنك الزراعي يوقع بروتوكول تعاون مع محافظة الدقهلية لتحديث منظومة النقل الجماعي بنك قناة السويس يتبرع لافتتاح دار ”ملائكة الهرم” لرعاية نحو 40 من الأيتام من ذوي الهمم البنك الزراعي المصري يوقع بروتوكول تعاون مع محافظة الدقهلية لتحديث منظومة النقل الجماعي مدبولي: زيادة قيمة الأجور 21% في الموازنة الجديدة ورفع الحد الأدنى إلى 8 آلاف جنيه في يوليو المقبل وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ مشروعات المرافق والطرق بالمناطق الصناعية في أكتوبر الجديدة

تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 210 "تابع"، بتاريخ 21 سبتمبر 2023، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 177 لسنة 2023 بتاريخ 30-8-2023، بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

بعد الاطلاع على قانون سوق راس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛

وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية؛

وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30-8-2023؛

قرر:

"المادة الأولى"

يستبدل بتعريف عضو مجلس الإدارة المستقل الوارد بالمادة "4" من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014، التعريف الآتى:

عضو مجلس الإدارة المستقل: هو عضو مجلس الإدارة غير التنفيذى من ذوى الخبرة الذي لا تربطه بالشركة أو بأى من أعضاء الإدارة التنفيذية العليا بها أو مراقب حساباتها أو شركتها الأم أو أى من شركاتها التابعة أو الشقيقة أي رابطة عمل أو علاقة تعاقدية أو أى علاقة قد تؤدى إلى وجود منفعة مادية من شأنها التأثير على قراراته، وليس زوجًا أو من الأقارب حتى الدرجة الثانية لأى من هؤلاء.

وتنتفى صفة الاستقلالية عن عضو مجلس الإدارة المستقل على وجه الأخـص في الحالات الآتية:

1- إذا كان العضو أو أى من أقاربه حتى الدرجة الثانية يعمل أو سبق له العمل في الشركة أو الإدارة التنفيذية العليا بها أو بالشركة الأم أو الشركة التابعة لهـا خــلال السنتين السابقتين لتاريخ شغله لعضوية مجلس الإدارة.

2- إذا كان للعضو أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية مصلحة مباشرة أو غيـر مباشرة في العقود التي تعقد مع الشركة أو شركاتها التابعة خلال السنتين السابقتين لتاريخ شغله لعضوية مجلس الإدارة، ما لم تكن هذه التعاقدات بنـاء على مناقصة أو ممارسة ودون شروط تفضيلية.

3- إذا قدم أعمال استشارية، أو كان مراقب حسابات أو شريكا له أو موظفا لديه، أو قدم أى خدمات أخرى، سواء للشركة أو أى من الشركات الأم أو الشركات التابعة أو الشقيقة خلال السنتين السابقتين لتاريخ شغله لعضوية مجلس الإدارة.

4- بلغت ملكيته كشخص طبيعى سواء بمفرده أو مع مجموعته المرتبطة في رأس مال الشركة أو حقوق التصويت بها نسبة تجاوز "1%".

5- إذا شغل عضوية مجلس إدارة الشركة كعضو مستقل لمدة ســــت سنوات متصلة، مع عدم جواز إعادة تعيينه بهذه الصفة إلا بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء عضويته بمجلس الإدارة.

وفي جميع الأحوال، لا تتأثر صفة استقلالية عضو مجلس الإدارة حال كونـه عضو مجلس إدارة مستقل في الشركة الأم أو في إحدى الشركات التابعة لهـا الـتـي تمتلك فيها الشركة الأم نسبة لا تقل عن "51%" من أسهمها وبشرط موافقـة مساهمى الأقلية للشركة التابعة على ذلك.