بوابة الصعيد
الخميس 4 ديسمبر 2025 مـ 12:58 مـ 13 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة الصعيد
رئيس التحريرطارق علي
وزير الإسكان يعقد اجتماعه الدوري لمتابعة الموقف التنفيذي لوحدات المبادرة الرئاسية ”سكن لكل المصريين” توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي والبنك التجاري الدولي –مصر- CIB لزيادة مبلغ التمويل العقاري إلى 12 مليار جنيه وفد الأزهر إلى إسبانيا يلتقي مسؤولي المفوضية الإسلامية الإسبانية لبحث احتياجاتهم العلمية والتعليمية وزيرا قطاع الأعمال العام والتعليم العالي يناقشان مشروع إنشاء أول مدينة تعليمية جامعية متكاملة في إقليم الدلتا مؤسسة البنك التجاري الدولي تجدد دعمها لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة يتابع مع محافظ البحيرة إنجاز المشروعات الصحية ويبحث التوسع في الخدمات بنك مصر يعلن تعيين عمرو دمرداش رئيسًا لقطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة البنك التجاري الدولي مصر سي أي بي CIB يوقع شراكة استراتيجية مع منصة INVIA لدعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة البنك التجاري الدولي مصر سي أي بي CIB يبرم شراكة استراتيجية مع منصة INVIA لتعزيز التحول الرقمي الرئيس عبدالفتاح السيسي يتوجه بالتهنئة القلبية إلى منتخب مصر للكاراتيه وزير البترول يبحث مع نظيره العمانى زيادة حجم أعمال الشركات المصرية مدير تموين الأقصر و نائب رئيس طيبة الجديدة يفتتحان السوق ال ٤٣

«الضرائب» تطالب الممولين ممن يمتلكون وحدات سكنية ضرورة إخطار المأمورية عند تأجيرها

طالب الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدات سكنية أو عقارات سكنية أو محلات ويقومون بتأجيرها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، بضرورة إخطار المأمورية المختصة بتلك الواقعة، لأن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، وعدم الإخطار عنها يعرضهم للمساءلة القانونية.

وأوضح الدكتور "الضباعني" أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم "206" لسنة 2020 يُلزم كل مالك أو منتفع بعقار أن يُخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التأجير، مشيرًا إلى أن عدم فتح ملف ضريبي عن الإيرادات الناتجة عن التأجير والإقرار عنها في إقرار ضريبة الدخل السنوية هو صورة من صور التهرب الضريبى.

أضاف أن عدم إدراج الممول للإيرادات الناتجة عن تأجير هذه العقارات أو جزء منها فى إقرار ضريبة الدخل السنوية يعد تجنب ضريبي مما يؤدي إلى تطبيق العقوبات الواردة بأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم "206" لسنة 2020.

وأشار أنه وفقًا لقانون الضريبة على الدخل رقم "91" لسنة 2005 أنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، لافتًا إلى أن سعر الضريبة تصاعدي ويبدأ من 2.5% حتي27.5% وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هذا التنبيه يأتى فى إطار الدور الذى تحرص المصلحة دائمًا على أدائه وهو نشر الوعى الضريبي فى المجتمع حتى تساعد الممول على معرفة حقوقه وإلتزاماته وأداء إلتزاماته الضريبية بشكل صحيح يحميه من التعرض لأية عقوبات قانونية.

يذكر أن مركز الإتصالات المتكامل يقوم باستقبال كافة الاستفسارات من خلال الاتصال بالخط الساخن 16395، أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected] والموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية، قناة اليوتيوب الرسمية لمصلحة الضرائب، صفحة الفيسبوك، تويتر، انستجرام.

وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الإتصال علي الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتي الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.