بوابة الصعيد
السبت 18 يوليو 2026 مـ 09:07 مـ 2 صفر 1448 هـ
بوابة الصعيد
المشرف العاممحمد عبد المنصف
وزير الطيران يبحث مع سفير بلغاريا تعزيز التعاون وتحديث اتفاق النقل الجوي بين البلدين وزير الصحة يتابع تطوير مستشفى هليوبوليس بالشراكة مع جامعة فيينا كامل الوزير: محطة “تحيا مصر” تواصل تحقيق معدلات تشغيل قياسية.. وتداول أكثر من 500 ألف حاوية خلال النصف الأول من 2026 «المنشاوي» تتابع تنفيذ مشروعات سكنية وخدمية في 4 مدن جديدة.. وتوجه بتسريع معدلات الإنجاز وزير المالية: 28 مليار جنيه دعمًا للصادرات بنمو 55%.. وسياساتنا المالية محفزة للاستثمار والإنتاج بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير لدعم التحول الرقمي من خلال ميكنة مدفوعات الموردين البنك الأهلي المصري ينظم فعالية بيئية لتنظيف منطقة اللاجونا بمدينة دهب بمشاركة متطوعين من العاملين مدبولي يتابع ملفات التعاون بين الطيران والبترول.. ومشروع لإنتاج أول وقود طيران مستدام في مصر الإسكان تستعرض جهود «منظومة الاستجابة السريعة» في يونيو.. متابعة فورية لشكاوى المواطنين بالمدن الجديدة وزراء المالية والنقل والاستثمار يشهدون توقيع اتفاقية «الضمان» لتبسيط إجراءات النقل الدولي البري عبر نظام «التير» الرقابة المالية تطلق برنامجًا تدريبيًا لبناء جاهزية شركات الطروحات الحكومية.. قريبًا البنك الزراعي المصري يشارك في مبادرتي «التمكين – خطوة» و«كتابي هديتي» تحت رعاية البنك المركزي

«الضرائب» تطالب الممولين ممن يمتلكون وحدات سكنية ضرورة إخطار المأمورية عند تأجيرها

طالب الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدات سكنية أو عقارات سكنية أو محلات ويقومون بتأجيرها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، بضرورة إخطار المأمورية المختصة بتلك الواقعة، لأن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، وعدم الإخطار عنها يعرضهم للمساءلة القانونية.

وأوضح الدكتور "الضباعني" أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم "206" لسنة 2020 يُلزم كل مالك أو منتفع بعقار أن يُخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التأجير، مشيرًا إلى أن عدم فتح ملف ضريبي عن الإيرادات الناتجة عن التأجير والإقرار عنها في إقرار ضريبة الدخل السنوية هو صورة من صور التهرب الضريبى.

أضاف أن عدم إدراج الممول للإيرادات الناتجة عن تأجير هذه العقارات أو جزء منها فى إقرار ضريبة الدخل السنوية يعد تجنب ضريبي مما يؤدي إلى تطبيق العقوبات الواردة بأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم "206" لسنة 2020.

وأشار أنه وفقًا لقانون الضريبة على الدخل رقم "91" لسنة 2005 أنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، لافتًا إلى أن سعر الضريبة تصاعدي ويبدأ من 2.5% حتي27.5% وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هذا التنبيه يأتى فى إطار الدور الذى تحرص المصلحة دائمًا على أدائه وهو نشر الوعى الضريبي فى المجتمع حتى تساعد الممول على معرفة حقوقه وإلتزاماته وأداء إلتزاماته الضريبية بشكل صحيح يحميه من التعرض لأية عقوبات قانونية.

يذكر أن مركز الإتصالات المتكامل يقوم باستقبال كافة الاستفسارات من خلال الاتصال بالخط الساخن 16395، أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected] والموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية، قناة اليوتيوب الرسمية لمصلحة الضرائب، صفحة الفيسبوك، تويتر، انستجرام.

وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الإتصال علي الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتي الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.