بوابة الصعيد
الأحد 18 يناير 2026 مـ 10:36 مـ 29 رجب 1447 هـ
بوابة الصعيد
المشرف العاممحمود يوسف
الخميس 29 يناير الجاري إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة د.عصمت رضوان حجاب المرأة: (تكريم وصيانة لا تقييد وحَجْر) مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة تعديلات الضريبة العقارية السيسي يجتمع مع رئيس هيئة قناة السويس لمتابعة المشاريع البحرية وتعزيز أسطول القناة الصحة: إصدار 4 ملايين قرار علاج على نفقة الدولة خلال 2025 بتكلفة 30.8 مليار جنيه وزير العمل يعلن تدشين وحدة التطوير والابتكار والذكاء الاصطناعي لتعزيز العمل المؤسسي الإبداعي الزراعة: 10 آلاف ترخيص لأنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والموافقة على 8000 تسجيلة أعلاف في 2025 ”البريد المصري” يحذر من رسائل نصية احتيالية.. تطلب سداد مخالفات مرورية د.عصمت رضوان ..عام الحزن.. (بين محنة الفقد ومنحة الإسراء) هيئة الرعاية الصحية: نجاح 5 جراحات زراعة قرنية جديدة بمحافظة الإسماعيلية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل وزير التعليم العالي يبحث سبل التعاون مع منظمة OBREAL الدولية بالقاهرة وزير التربية والتعليم يصطحب نظيره الياباني لتفقد ”محور شينزو آبي”..ويُسلّمه رسالة شكر وتقدير من فخامة الرئيس إلى أسرة رئيس الوزراء الياباني الراحل

«الضرائب» تطالب الممولين ممن يمتلكون وحدات سكنية ضرورة إخطار المأمورية عند تأجيرها

طالب الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدات سكنية أو عقارات سكنية أو محلات ويقومون بتأجيرها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، بضرورة إخطار المأمورية المختصة بتلك الواقعة، لأن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، وعدم الإخطار عنها يعرضهم للمساءلة القانونية.

وأوضح الدكتور "الضباعني" أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم "206" لسنة 2020 يُلزم كل مالك أو منتفع بعقار أن يُخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التأجير، مشيرًا إلى أن عدم فتح ملف ضريبي عن الإيرادات الناتجة عن التأجير والإقرار عنها في إقرار ضريبة الدخل السنوية هو صورة من صور التهرب الضريبى.

أضاف أن عدم إدراج الممول للإيرادات الناتجة عن تأجير هذه العقارات أو جزء منها فى إقرار ضريبة الدخل السنوية يعد تجنب ضريبي مما يؤدي إلى تطبيق العقوبات الواردة بأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم "206" لسنة 2020.

وأشار أنه وفقًا لقانون الضريبة على الدخل رقم "91" لسنة 2005 أنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، لافتًا إلى أن سعر الضريبة تصاعدي ويبدأ من 2.5% حتي27.5% وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هذا التنبيه يأتى فى إطار الدور الذى تحرص المصلحة دائمًا على أدائه وهو نشر الوعى الضريبي فى المجتمع حتى تساعد الممول على معرفة حقوقه وإلتزاماته وأداء إلتزاماته الضريبية بشكل صحيح يحميه من التعرض لأية عقوبات قانونية.

يذكر أن مركز الإتصالات المتكامل يقوم باستقبال كافة الاستفسارات من خلال الاتصال بالخط الساخن 16395، أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected] والموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية، قناة اليوتيوب الرسمية لمصلحة الضرائب، صفحة الفيسبوك، تويتر، انستجرام.

وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الإتصال علي الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتي الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.