بوابة الصعيد
الأربعاء 2 سبتمبر 2026 مـ 01:57 صـ 18 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الصعيد
المشرف العاممحمد عبد المنصف
وزيرة الإسكان تكشف معدلات تنفيذ مشروعات «ديارنا» و«دار مصر» و«جنة» بدمياط الجديدة رئيس الوزراء يفتتح المعرض الرئيسي لـ ”أهلًا مدارس 2026” بمدينة نصر وزير السياحة يترأس أول اجتماع للتحضير لاستقبال كسوف الشمس الكلي في مصر أغسطس 2027 وزير الزراعة يبحث مع سفير أوزبكستان تعزيز التعاون وفرص الاستثمار المشترك البنك الزراعي المصري ينظم بازار «العودة للمدارس» ضمن مبادرة «التمكين -خطوة» تحت رعاية البنك المركزي المصري السيسي يتابع تطوير منظومة الطيران المدني.. ومبنى ركاب جديد بمطار القاهرة بطاقة 40 مليون مسافر سنويًا النادي الأهلي يكتب فصلًا جديدًا في الصعيد.. «إبني» توقع شراكة ناريخية لإنشاء أول فرع للنادي في سوهاج الجديدة وزيرة الإسكان تتابع تنفيذ مشروعات وخدمات بمدينتي قنا والمنيا الجديدتين وزير الاستثمار يبحث مع رئيس هيئة المناطق الاقتصادية العمانية تعزيز الشراكة التجارية بين البلدين وزيرة الإسكان تتابع مستجدات ملفات العمل والمشروعات بمدينة السويس الجديدة الوزير يكشف خطة الدولة لربط منظومة النقل الجماعي.. تشغيل القطار الكهربائي السريع تجريبيًا مطلع أكتوبر مجلس الوزراء يصدر بيانًا رسميًا حول مقترح حسن هيكل «المقايضة الكبري»

«الضرائب» تطالب الممولين ممن يمتلكون وحدات سكنية ضرورة إخطار المأمورية عند تأجيرها

طالب الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدات سكنية أو عقارات سكنية أو محلات ويقومون بتأجيرها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، بضرورة إخطار المأمورية المختصة بتلك الواقعة، لأن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، وعدم الإخطار عنها يعرضهم للمساءلة القانونية.

وأوضح الدكتور "الضباعني" أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم "206" لسنة 2020 يُلزم كل مالك أو منتفع بعقار أن يُخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التأجير، مشيرًا إلى أن عدم فتح ملف ضريبي عن الإيرادات الناتجة عن التأجير والإقرار عنها في إقرار ضريبة الدخل السنوية هو صورة من صور التهرب الضريبى.

أضاف أن عدم إدراج الممول للإيرادات الناتجة عن تأجير هذه العقارات أو جزء منها فى إقرار ضريبة الدخل السنوية يعد تجنب ضريبي مما يؤدي إلى تطبيق العقوبات الواردة بأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم "206" لسنة 2020.

وأشار أنه وفقًا لقانون الضريبة على الدخل رقم "91" لسنة 2005 أنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، لافتًا إلى أن سعر الضريبة تصاعدي ويبدأ من 2.5% حتي27.5% وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هذا التنبيه يأتى فى إطار الدور الذى تحرص المصلحة دائمًا على أدائه وهو نشر الوعى الضريبي فى المجتمع حتى تساعد الممول على معرفة حقوقه وإلتزاماته وأداء إلتزاماته الضريبية بشكل صحيح يحميه من التعرض لأية عقوبات قانونية.

يذكر أن مركز الإتصالات المتكامل يقوم باستقبال كافة الاستفسارات من خلال الاتصال بالخط الساخن 16395، أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected] والموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية، قناة اليوتيوب الرسمية لمصلحة الضرائب، صفحة الفيسبوك، تويتر، انستجرام.

وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الإتصال علي الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتي الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.