بوابة الصعيد
الأربعاء 3 يونيو 2026 مـ 12:01 مـ 17 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الصعيد
المشرف العاممحمد عبد المنصف
وزير المالية: تسهيلات جمركية جديدة لدفع حركة التجارة وتحفيز الاستثمار وزير الكهرباء: تنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرات 7470 ميجاوات وبطاريات تخزين 7000 ميجاوات ساعة وزيرة الإسكان تتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والمرافق بالمناطق الصناعية في السادات والسويس الجديدة بنك مصر يحصد المستوى الذهبي لشهادة حماية عملاء التمويل متناهي الصغر من شركة MFR العالمية وزير البترول يبحث مع الكوادر الشابة سبل تعزيز مكانة مصر عالميًا في الاستثمار التعديني وزير الصناعة تبحث مع الشركات البريطانية خطط التوسع بالسوق المصري وتذليل التحديات الإسكان تعلن إتاحة نقل ملكية الوحدات إلكترونيًا “مدبولي” يكلف بسرعة تسوية مديونيات الهيئة الوطنية للإعلام ويوجه بتنفيذ خطة لتطوير ماسبيرو وزير النقل يتفقد الخط الأول للقطار السريع من السخنة للإسكندرية ويشيد بإنجاز كباري الخور وشرق النيل يوم التروية:(مفاهيم وأحكام ) كسوة الكعبة المشرفة عبر العصور وزير البترول يعلن إطلاق نسخة استثنائية من منتدى مصر للتعدين سبتمبر المقبل بالعاصمة الجديدة

«الضرائب» تطالب الممولين ممن يمتلكون وحدات سكنية ضرورة إخطار المأمورية عند تأجيرها

طالب الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدات سكنية أو عقارات سكنية أو محلات ويقومون بتأجيرها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، بضرورة إخطار المأمورية المختصة بتلك الواقعة، لأن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، وعدم الإخطار عنها يعرضهم للمساءلة القانونية.

وأوضح الدكتور "الضباعني" أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم "206" لسنة 2020 يُلزم كل مالك أو منتفع بعقار أن يُخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التأجير، مشيرًا إلى أن عدم فتح ملف ضريبي عن الإيرادات الناتجة عن التأجير والإقرار عنها في إقرار ضريبة الدخل السنوية هو صورة من صور التهرب الضريبى.

أضاف أن عدم إدراج الممول للإيرادات الناتجة عن تأجير هذه العقارات أو جزء منها فى إقرار ضريبة الدخل السنوية يعد تجنب ضريبي مما يؤدي إلى تطبيق العقوبات الواردة بأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم "206" لسنة 2020.

وأشار أنه وفقًا لقانون الضريبة على الدخل رقم "91" لسنة 2005 أنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، لافتًا إلى أن سعر الضريبة تصاعدي ويبدأ من 2.5% حتي27.5% وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هذا التنبيه يأتى فى إطار الدور الذى تحرص المصلحة دائمًا على أدائه وهو نشر الوعى الضريبي فى المجتمع حتى تساعد الممول على معرفة حقوقه وإلتزاماته وأداء إلتزاماته الضريبية بشكل صحيح يحميه من التعرض لأية عقوبات قانونية.

يذكر أن مركز الإتصالات المتكامل يقوم باستقبال كافة الاستفسارات من خلال الاتصال بالخط الساخن 16395، أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected] والموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية، قناة اليوتيوب الرسمية لمصلحة الضرائب، صفحة الفيسبوك، تويتر، انستجرام.

وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الإتصال علي الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتي الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.