بوابة الصعيد
الأحد 11 مايو 2025 مـ 12:18 مـ 13 ذو القعدة 1446 هـ
بوابة الصعيد
رئيس التحريرطارق علي
بدء تسليم أراضي الإسكان المميز للفائزين بمدينة قنا الجديدة.. الأحد المقبل رئيس الوزراء يتفقد مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة البورصة المصرية توقع بروتوكول تعاون مع اتحاد جمعيات ومؤسسات المستثمرين بنك مصر يرعى النسخة الـ25 من بطولة العالم العسكرية للفروسية بمصر لعام 2025 رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء خلال شهر أبريل الماضي وزير العمل يُعلن بدء التقديم في مِنح مجانية للتدريب على 28 مِهنة بشهادات دولية في معهد ” الساليزيان الإيطالي” بالقاهرة مصر تدعو المجتمع الدولي للتصدي لخطة إسرائيل في غزة وزير البترول يبحث سبل تعزيز التعاون مع مجموعة موانئ ابوظبي وزير السياحة والآثار يترأس اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار وزير الصناعة والنقل يترأس الجمعية العامة العادية لشركة ”أم أو تي” للاستثمار والتنمية عن العام المالي 2024 ”كيما” تستهدف تحقيق مبيعات تتخطى 10 مليار جنيه فى موازنة 2025 / 2026 رئيس الوزراء يلتقي رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والوفد المرافق لها

«الضرائب» تطالب الممولين ممن يمتلكون وحدات سكنية ضرورة إخطار المأمورية عند تأجيرها

طالب الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدات سكنية أو عقارات سكنية أو محلات ويقومون بتأجيرها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، بضرورة إخطار المأمورية المختصة بتلك الواقعة، لأن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، وعدم الإخطار عنها يعرضهم للمساءلة القانونية.

وأوضح الدكتور "الضباعني" أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم "206" لسنة 2020 يُلزم كل مالك أو منتفع بعقار أن يُخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التأجير، مشيرًا إلى أن عدم فتح ملف ضريبي عن الإيرادات الناتجة عن التأجير والإقرار عنها في إقرار ضريبة الدخل السنوية هو صورة من صور التهرب الضريبى.

أضاف أن عدم إدراج الممول للإيرادات الناتجة عن تأجير هذه العقارات أو جزء منها فى إقرار ضريبة الدخل السنوية يعد تجنب ضريبي مما يؤدي إلى تطبيق العقوبات الواردة بأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم "206" لسنة 2020.

وأشار أنه وفقًا لقانون الضريبة على الدخل رقم "91" لسنة 2005 أنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، لافتًا إلى أن سعر الضريبة تصاعدي ويبدأ من 2.5% حتي27.5% وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هذا التنبيه يأتى فى إطار الدور الذى تحرص المصلحة دائمًا على أدائه وهو نشر الوعى الضريبي فى المجتمع حتى تساعد الممول على معرفة حقوقه وإلتزاماته وأداء إلتزاماته الضريبية بشكل صحيح يحميه من التعرض لأية عقوبات قانونية.

يذكر أن مركز الإتصالات المتكامل يقوم باستقبال كافة الاستفسارات من خلال الاتصال بالخط الساخن 16395، أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected] والموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية، قناة اليوتيوب الرسمية لمصلحة الضرائب، صفحة الفيسبوك، تويتر، انستجرام.

وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الإتصال علي الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتي الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.