بوابة الصعيد
الخميس 5 مارس 2026 مـ 04:52 صـ 16 رمضان 1447 هـ
بوابة الصعيد
المشرف العاممحمود يوسف
البورصة المصرية تعتمد القيد المؤقت لأسهم شركة مصر لتأمينات الحياة الألعاب النارية: (بين الإثم الشرعيّ والضرر الاجتماعيّ) بنك مصر يطلق حملة جديدة لتسليط الضوء على سرعة وسهولة التحويلات عبر تطبيق BM Online مؤسسة البنك التجاري الدولي-مصر CIB Foundation تقود الاستثمار في صحة الأطفال بأكثر من 8 مليون مستفيد خلال 15 عام رئيس مجموعة البنك الدولي يشيد بدور البنك المركزي المصري في خفض التضخم وقيادة السياسة النقدية بحضور محافظ البنك المركزي.. رئيس الوزراء يلتقي رئيس مجموعة البنك الدولي في إطار زيارته الرسمية الأولى لمصر «الصحة» تُسرّع التنفيذ في 17 مشروعًا قوميًا وتدفع التحول الرقمي بالمحافظات “الزراعة” تصدر أكثر من 900 ترخيص تشغيل لأنشطة ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني خلال فبراير الرقابة المالية تصدر ضوابط لقيد ونقل وغلق فروع شركات التمويل غير المصرفي وزيرة الإسكان تشدد على التواجد الميداني ووضع جداول زمنية لإنهاء أعمال التطوير في مارينا 1272 قطعة.. إطلاق الطرح الثالث عشر للأراضي الصناعية عبر منصة مصر الرقمية بنك أبوظبي التجاري يطلق برنامجًا تنمويًا متكاملاً يستهدف القرى الأكثر احتياجًا بالشراكة مع مؤسسة «عُمّار الأرض»

«الضرائب» تطالب الممولين ممن يمتلكون وحدات سكنية ضرورة إخطار المأمورية عند تأجيرها

طالب الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدات سكنية أو عقارات سكنية أو محلات ويقومون بتأجيرها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، بضرورة إخطار المأمورية المختصة بتلك الواقعة، لأن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، وعدم الإخطار عنها يعرضهم للمساءلة القانونية.

وأوضح الدكتور "الضباعني" أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم "206" لسنة 2020 يُلزم كل مالك أو منتفع بعقار أن يُخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التأجير، مشيرًا إلى أن عدم فتح ملف ضريبي عن الإيرادات الناتجة عن التأجير والإقرار عنها في إقرار ضريبة الدخل السنوية هو صورة من صور التهرب الضريبى.

أضاف أن عدم إدراج الممول للإيرادات الناتجة عن تأجير هذه العقارات أو جزء منها فى إقرار ضريبة الدخل السنوية يعد تجنب ضريبي مما يؤدي إلى تطبيق العقوبات الواردة بأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم "206" لسنة 2020.

وأشار أنه وفقًا لقانون الضريبة على الدخل رقم "91" لسنة 2005 أنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، لافتًا إلى أن سعر الضريبة تصاعدي ويبدأ من 2.5% حتي27.5% وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هذا التنبيه يأتى فى إطار الدور الذى تحرص المصلحة دائمًا على أدائه وهو نشر الوعى الضريبي فى المجتمع حتى تساعد الممول على معرفة حقوقه وإلتزاماته وأداء إلتزاماته الضريبية بشكل صحيح يحميه من التعرض لأية عقوبات قانونية.

يذكر أن مركز الإتصالات المتكامل يقوم باستقبال كافة الاستفسارات من خلال الاتصال بالخط الساخن 16395، أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected] والموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية، قناة اليوتيوب الرسمية لمصلحة الضرائب، صفحة الفيسبوك، تويتر، انستجرام.

وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الإتصال علي الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتي الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.