بوابة الصعيد
الخميس 4 يونيو 2026 مـ 02:21 صـ 17 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الصعيد
المشرف العاممحمد عبد المنصف
السياحة تروج للمقصد المصري في معرض ITB China 2026 بشنغهاي وزير المالية: تسهيلات جمركية جديدة لدفع حركة التجارة وتحفيز الاستثمار وزير الكهرباء: تنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرات 7470 ميجاوات وبطاريات تخزين 7000 ميجاوات ساعة وزيرة الإسكان تتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والمرافق بالمناطق الصناعية في السادات والسويس الجديدة بنك مصر يحصد المستوى الذهبي لشهادة حماية عملاء التمويل متناهي الصغر من شركة MFR العالمية وزير البترول يبحث مع الكوادر الشابة سبل تعزيز مكانة مصر عالميًا في الاستثمار التعديني وزير الصناعة تبحث مع الشركات البريطانية خطط التوسع بالسوق المصري وتذليل التحديات الإسكان تعلن إتاحة نقل ملكية الوحدات إلكترونيًا “مدبولي” يكلف بسرعة تسوية مديونيات الهيئة الوطنية للإعلام ويوجه بتنفيذ خطة لتطوير ماسبيرو وزير النقل يتفقد الخط الأول للقطار السريع من السخنة للإسكندرية ويشيد بإنجاز كباري الخور وشرق النيل يوم التروية:(مفاهيم وأحكام ) كسوة الكعبة المشرفة عبر العصور

تعديل اتفاقية البحث عن البترول واستغلاله بمنطقة شمال سيناء البحرية

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 3 مكرر "هـ"، بتاريخ 23 يناير 2023، قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالتصديق على القانون رقم 5 لسنة 2023، بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة برينكو شمال سيناء للبترول إنك، وشركة برينكو شمال سيناء للزيت ليمتد، وشركة برينكو شمال سيناء للغاز ليمتد، وشركة برينكو ريسورسز إيجيبت ليمتد، لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال سيناء البحرية الصادرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 1992 والمعدل بموجب القانون رقم 20 لسنة 1994 والقانون رقم 89 لسنة 2018.

"المادة الأولى"

يُرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة برينكو شمال سيناء للبترول إنك وشركة برينكو شمال سيناء للزيت اء للغاز ليمتد وشركة برينكو ريسورسز إيجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال سيناء البحرية الصادر بموجب القانون رقك 7 لسنة 1992 والمعدل بموجب القانون رقم 20 لسنة 1994 والقانون رقم 89 لسنة 2018، وذلك وفقا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها.

"المادة الثانية"

تكون للقواعد والإجراءات الواردة فى الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.

"المادة الثالثة"

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 1 رجب سنة 1444 هـ "الموافق 23 يناير سنة 2023م".