الرقابة المالية توافق على تسجيل الصندوق الحكومي للتأمين ضد أخطار الأخطاء الطبية

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، الموافقة على تسجيل «الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية» في سجل صناديق التأمين الحكومية لدى الهيئة، بالتزامن مع إقرار القواعد المنظمة لعمليات التأمين التي يغطيها الصندوق.
وتحدد القواعد نطاق التغطية والفئات المستفيدة والأقساط التأمينية، بما يعزز كفاءة واستدامة منظومة التأمين ضد الأخطاء الطبية، ويأتي ذلك في إطار استكمال تطبيق قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
تسجيل الصندوق استكمالًا لتطبيق قانون المسئولية الطبية
يأتي تسجيل الصندوق في إطار إنفاذ أحكام قانون التأمين الموحد وقانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، وتنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بوضع النظام الأساسي للصندوق، بما يتوافق مع القوانين والقرارات المنظمة والضوابط التنفيذية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
إسلام عزام: حماية حقوق متلقي الخدمة الطبية وأعضاء المهن الطبية
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تسجيل الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وإصدار القواعد المنظمة لعمليات التأمين التي يغطيها، يمثلان خطوة مهمة في تفعيل منظومة التأمين المرتبطة بالمسئولية الطبية.
وأوضح أن المنظومة توفر إطارًا واضحًا وعادلًا لحماية حقوق متلقي الخدمة الطبية، مع مراعاة مصالح أعضاء المهن الطبية والمنشآت الصحية.
وأشار إلى أن الهيئة حرصت عند وضع القواعد المنظمة لعمليات التأمين التي يغطيها الصندوق، والصادرة بالقرار رقم (303) لسنة 2025، على تحقيق التوازن بين توفير حماية تأمينية فعالة واستدامة الموارد المالية للصندوق.
ويعتمد ذلك على الدراسات الاكتوارية في تحديد الأقساط ومراجعتها وفقًا للخبرة الفعلية، إلى جانب وضع ضوابط واضحة للتغطيات وآليات صرف التعويضات.
الأقساط السنوية لأعضاء المهن الطبية
حددت الهيئة في القرار الأقساط السنوية للأشخاص الطبيعيين من أعضاء المهن الطبية وفقًا لطبيعة المهنة والدرجة التخصصية.
وبالنسبة إلى الأطباء البشريين، يبلغ القسط السنوي 240 جنيهًا لدرجة ممارس عام، و920 جنيهًا للدرجات التخصصية الأخرى.
كما يبلغ القسط السنوي لأطباء الأسنان وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي 160 جنيهًا لدرجة ممارس عام، و400 جنيه للدرجات التخصصية الأخرى.
ويبلغ القسط السنوي للصيادلة نحو 240 جنيهًا، و100 جنيه للفئات الأخرى المرخص لها بمزاولة إحدى المهن الطبية.
كما يتضمن القرار خصم 25% من القسط السنوي خلال أول فترة ترخيص لحديثي التخرج.
أسعار التأمين للمنشآت الطبية
حدد القرار كذلك الأقساط السنوية للمنشآت الطبية، بواقع 24 ألف جنيه للمستشفى التي لا يتجاوز عدد أسرتها 50 سريرًا، مع إضافة 500 جنيه عن كل سرير إضافي.
ويبلغ القسط السنوي 9600 جنيه للمركز الطبي، و3600 جنيه لمركز الأشعة، و2400 جنيه لمركز التحاليل، و1200 جنيه للصيدلية.
دراسة اكتوارية لمراجعة الأقساط التأمينية
وألزمت الهيئة مجلس إدارة الصندوق بتكليف أحد الخبراء الاكتواريين المقيدين لديها بإعداد دراسة اكتوارية تستند إلى الخبرة الفعلية المكتسبة خلال السنوات الثلاث الأولى من عمر الصندوق.
ويجوز إجراء الدراسات الاكتوارية كلما دعت الحاجة، بما يضمن مراجعة الأسعار وتحديد مستويات الأقساط المناسبة في ضوء النتائج والخبرات الفعلية.
تغطية حالات الوفاة والعجز والإصابات الناتجة عن الأخطاء الطبية
يختص الصندوق بتوفير التغطية التأمينية وتعويض المستفيدين عن حالات الوفاة أو العجز أو الإصابات البدنية الناتجة عن الأخطاء الطبية، وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة عن الصندوق.
وتتم التغطية من خلال الصندوق مباشرة، أو عبر التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر، أو من خلال مجمعة تأمينية توافق الهيئة على إنشائها.
كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية أضرار أخرى ناتجة عن الأخطاء الطبية وفقًا للضوابط المنظمة.
استثناء حالات الغش والاحتيال من التغطية
تستثنى من التغطية الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية أو تنطوي على الغش أو الاحتيال.
ويحتفظ الصندوق بحقه في الرجوع على المتسبب في الخطأ الجسيم، أو من تجاوز حدود الترخيص، أو استخدم وسائل غير مشروعة، أو امتنع عن علاج الحالات الطارئة، وذلك وفقًا للقواعد المنظمة.
الاشتراك في الصندوق شرط لمزاولة المهن الطبية
ويُعد الاشتراك في الصندوق شرطًا أساسيًا لمزاولة المهن الطبية أو الحصول على تراخيص مزاولتها وتجديدها، وكذلك لترخيص المنشآت الطبية.
ويهدف هذا الشرط إلى ضمان اتساع نطاق الحماية التأمينية، وتعزيز استفادة المتعاملين مع المنظومة الطبية من التغطيات التأمينية المقررة.
الصندوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة
ويتمتع الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويتبع وزير الصحة والسكان، فيما يخضع الصندوق وفروعه لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما يتيح الصندوق موقعًا إلكترونيًا رسميًا لتقديم طلبات صرف التعويضات، وذلك بعد التسوية الودية أو بناءً على حكم قضائي نهائي.
ويمثل تسجيل الصندوق وإقرار قواعد التأمين الخاصة به خطوة جديدة في استكمال منظومة المسئولية الطبية وسلامة المريض، من خلال توفير مظلة تأمينية منظمة للتعامل مع الآثار المالية المترتبة على الأخطاء الطبية، مع تحقيق التوازن بين حقوق متلقي الخدمة الطبية وأعضاء المهن الطبية والمنشآت الصحية.

